وفي مذهب الشافعية: يجوز ذلك في الفرض والنفل. وفي الجمعة قولان. يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٤٨٣): "وفيه قال: (و) تصح القدوة (للكامل)، وهو البالغ الحر (بالصبي) المميز للاعتداد بصلاته، "ولأن عمرو بن سَلِمة بكسر اللام كان يؤم قومه على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو ابن ست أو سبع". رواه البخاري، ولكن البالغ أولى من الصبي وإن كان الصبي أقرأ أو أفقه للإجماع على صحة الاقتداء به بخلاف الصبي، وقد نص في البويطي على كراهة الاقتداء بالصبي. وانظر: "المجموع شرح المهذب"، للنووي (٤/ ٢٤٩). وفي مذهب الحنابلة لا تصح في الفرائض وفي النوافل قولان، أظهرهما: أنه يصح. يُنظر: "الإنصاف"، للمرداوي (٢/ ٢٦٦)، وفيه قال: " (ولا إمامة الصبي لبالغ إلا في النفل، على إحدى الروايتين)، وأطلقهما في الشرح، والنَّظم، وابن تميم، والفائق، والمحرر، اعلم أن إمامة الصبي تارةً تكون في الفرض وتارةً تكون في النفل، فإن كانت في الفروض، فالصحيح من المذهب: أنها لا تصح، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وعنه تصح. اختارها الآجري، وحكاها في "الفائق" تخريجًا، واختاره، وأطلقهما ابن تميم، وقال ابن عقيل: يخرج في صحة إمامة ابن عشر وجه، بناءً على القول بوجوب الصلاة عليه، وإن كان في النفل فالصحيح من المذهب: أنها تصح". وانظر: "المغني"، لابن قدامة (٢/ ١٦٧، ١٦٨). (١) أخرجه أبو داود (٤٤٠١)، وغيره، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "رُفِع القلمُ عن ثلاثة: عن المَجنون المغلوب على عقله حتى يُفيق، وعن النائم حتى يَستيقظ، وعن الصبي حتى يَحتلم"، وصححه الألباني في "مشكاة المصابيح" (٣٢٨٧). (٢) قال تقي الدين السبكي: "قوله: "رُفِع القلم"، هل هو حقيقة أو مجاز؟ فيه =