(١) اليتيم: الذي مات أبوه فهو يتيم حتى يبلغ، فإذا بلغ زال عنه اسم اليتيم. انظر: "تهذيب اللغة"، للأزهري (١٤/ ٢٤١). (٢) يُنظر: "المجموع شرح المهذب"، للنووي (٤/ ٢٥٠)، وفيه قال: "واحتج أصحابنا بحديث عمرو بن سَلِمة، وبقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب اللَّه"، ولأن مَن جازت إمامته في النفل جازت في الفرض كالبالغ. والجواب عن حديث: "رفع القلم": أنَّ المراد رفع التكليف والإيجاب، لا نفي صحة الصلاة، والدليل عليه: حديث ابن عباس في "الصحيحين": أنَّه صلى مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . "، وحديث أنس في "الصحيحين": "أنَّه صلى هو واليتيم خلف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"، وحديث عمرو بن سَلِمة المذكور هنا، وغيرها من الأحاديث الصحيحة، وأما المروي عن ابن عباس فإن صَحَّ فمُعارض بالمروي عن عائشة من صحة إمامة الصبيان. وإذا اختلفت الصحابة لم يحتج ببعضهم". (٣) أي: بإطلاق في نفل وفرض، وهم الشافعية، كما سبق. (٤) سبق ذكر هذا.