(٢) قال الطوفي في "اختلاف أقوال الصحابة": "إذا اختلف الصحابة على قولين فأكثر لم يجز للمجتهد من غيرهم الأخذ بأحد الأقوال من غير دليل، وأجاز ذلك بعض الحنفية، وبعض المتكلمين؛ بشرط أن لا ينكر ذلك القول المأخوذ به على قائله. لنا: على المنع من ذلك وجهان: أحدهما: القياس على تعارض دليلي الكتاب والسُّنَّة وأَوْلَى، أي: إن قول الصحابي لا يزيد في القوة على الكتاب والسنة، ولو تعارض دليلان منهما، لم يجز الأخذ بأحدهما إلا بترجيح ونظر، فكذلك أقوال الصحابة أولى. الوجه الثاني: أن أحد القولين خطأ قطعًا؛ لاستحالة كون الصواب في نفس الأمر في جهات متعددة، وإذا كان أحد قولي الصحابة خطأ، فالطريق إلى تمييز الخطأ من الصواب ليس إلا الدليل". انظر: "شرح مختصر الروضة" (٣/ ١٨٨). (٣) أخرجه البخاري (٣٨٠)، ومسلم (٦٥٨/ ٢٦٦)، عن أنس بن مالك، "أن جَدَّته مليكة =