للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَسَبَبُ الخِلَافِ فِي ذَلِكَ: هَلْ يَؤُمُّ أَحَدٌ قِي صَلَاةٍ غَيْرِ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ؟ وَذَلِكَ لِاخْتِلَافِ نِيَّةِ الإِمَامِ وَالمَأْمُومِ؟) (١).

من الأدلة التي يستدل بها في هذه المسألة (٢): قصة معاذ -رضي اللَّه عنه-: أنَّه كان يصلي مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة عشاء الآخرة، أي: يصلي الفرض، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له تطوع، ولهم مكتوبة؛ أي: العشاء (٣).

* قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: اخْتَلَفُوا فِي إِمَامَةِ الفَاسِقِ).

هذه مسألة مِن أدق المسائل وأهمها، والفُسَّاق (٤) أنواع؛ فهناك فاسق


= بالجواز، إلا في صلاة الجمعة فاختلفوا في جواز إمامته فيها على قولين. أما النافلة فإنهم جميعًا أجازوا إمامته، وأكثر الأحناف على أنه لا يجوز.
(١) كأن المؤلف يريد أن يقول: إن أصل الخلاف بين الذين أجازوا إمامة الصبي والذين منعوها هو: هل يجوز أن يؤم المتنفل المفترض أم لا؟ فالذين أجازوا إمامة الصبي بنوه على جواز أن يؤم المتنفل المفترض، والذين منعوا إمامة الصبي لا يجوز عندهم أن يؤم المتنفل المفترض.
قال الماوردي في جواز إمامة الصبي: "وروي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين قال: "يَؤُمكم أقرؤكم لكتاب اللَّه عَزَّ وَجَلَّ". قالت بنو سلمة: هذا أقرؤنا يا رسول اللَّه، يعنون عمرو بن سَلِمة، وكان صغيرًا لم يَبلغ. فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَؤُمكم معاذ؛ إنَّ صلاةَ غير البالغ نافلةٌ له"؛ فقد جوز للمفترضين أن يُصلوا خلفه".
وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في بيان سبب منع إمامة الصبي في الفريضة: "لا يصح الائتمام بالصبي في الفرض خلافًا للشافعي؛ لأنه متنفل بصلاته، وقد بينا أن صلاة المفترض خلف المتنفل لا تصح". انظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" (١/ ٢٩٥).
(٢) أي: الذين يجيزون إمامة المتنفل للمفترض، كما سبق.
(٣) أخرجه البخاري (٧١١)، ومسلم (٤٦٥/ ١٨٠)، واللفظ له، عن جابر بن عبد اللَّه: "أن معاذ بن جبل كان يُصلي مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه، فيصلي بهم تلك الصلاة".
(٤) الفاسق هو: الخارج عن طاعة رَبِّه، ومنه يقال: فسقت الرُّطبَة، إِذا خرجت من قشرها. انظر: "غريب الحديث"، لابن قتيبة (١/ ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>