للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالصلاة مستقر القلب مستكينًا، فإنَّك لا ترى تلك الحركات عليه، وثواب الصلاة لا شَكَّ يزيد بزيادة خشوعها، ويقل -أيضًا- بنقصانه، وليس معنى هذا أنَّ الإنسان يتحرك كما يحلو له، وأنَّ ذلك لا يؤثر.

* قوله: (وَالحَدِيثُ الثَّانِي: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ صَلَّى بِعَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ فَقَامَ وَسَطَهُمَا، وَأَسْنَدَهُ إِلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-).

هذا روي مرفوعًا (١) وموقوفًا، والمشهور إنَّما هو الموقوف (٢).

* قوله: (قَالَ أَبُو عُمَرَ).

يقصد بأبي عمر: ابن عبد البر؛ الإمام المشهور، أحد العلماء الذين اعتمد عليهم المؤلف كثيرًا في نقل آراء العلماء والاستدلال عليها.

* قوله: (قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَاخْتَلَفَ رُوَاةُ الحَدِيثِ؛ فَبَعْضُهُمْ أَوْقَفَهُ، وَبَعْضُهُمْ أَسْنَدَهُ، وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ مَوْقُوفٌ (٣).

وَأَمَّا أَنَّ سُنَّةَ المَرْأَةِ أَنْ تَقِفَ خَلْفَ الرَّجُلِ أَوِ الرِّجَالِ إِنْ كَانَ


(١) أخرجه مسلم (٥٣٤/ ٢٨) بإسناده، عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود، أنهما دخلا على عبد اللَّه، فقال: "أصلى من خلفكم؟ قال: نعم، فقام بينهما، وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم ركعنا، فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا، ثم طبق بين يديه، ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى، قال: هكذا فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". قال الزيلعي: "وقال النووي في "الخلاصة": الثابت في "صحيح مسلم" أن ابن مسعود فعل ذلك، ولم يقل: هكذا كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يفعله". انظر: "نصب الراية"، للزيلعي (٢/ ٣٣).
وأخرجه أبو داود (٦١٣)، عن هارون بن عنترة، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، قال: "استأذن علقمة، والأسود، على عبد اللَّه، وقد كنا أطلنا القعود على بابه، فخرجت الجارلة، فاستأذنت لهما فأذن لهما، ثم قام فصلى بيني وبينه، ثم قال: هكذا رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعل". وصححه الألباني في: "إرواء الغليل" (٥٣٨).
(٢) سبق ذكره.
(٣) سبق ذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>