(٢) أخرجه البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤/ ٣٤)، عن عبادة بن الصامت -رضي اللَّه عنه-. (٣) انظر: "التجريد"، للقدوري (١/ ٤٨٨، ٤٨٩)، وفيه قال: "احتجوا: بما رواه سفيان بن عيينة عن الزُّهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". والجواب: أن لفظة (لا) مشتركة: يحتمل نفي الجواز، ونفي الكمال؛ كقوله: "لا صلاة لجار المسجد إِلَّا في المسجد". وإذا احتملت الأمرين حُملت على نفي الكمال؛ لأنه متيقن". (٤) أخرجه مسلم (٥٦٠/ ٦٧) عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، وفيه قالت: إني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا صلاةَ بحضرة الطعام، ولا وهو يُدافعه الأخبثان".