للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذه حالة استثنائية؛ فيرى بعض العلماء صحة الصلاة (١).

وخلاصة استدلال الذين قالوا بصحة صلاة الفرد خلف الصف:

أولًا: وقوف المرأة وحدها.

ثانيًا: وقوف الإمام.

ثالثًا: حديث أبي بكرة.

فما جوابهم عن الحديثين اللذين أشار المؤلف إلى أحدهما: الأول حديث وابصة بن معبد: "أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى رجلًا يُصَلِّي خلف الصف، فأمره أن يُعيد الصلاة". وهو حديث حَسَن (٢).

إذًا فهو حجة، وقد احتج الذين خالفوا في تلك المسألة بأحاديث أقل درجة منه.

إذًا هذا نصٌّ صريحٌ فيه إعادة الصلاة لمن صَلَّى خلف الصف.

والدليل الثاني: حديث علي بن شيبان: أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عندما انصرف من صلاته رأى رجلًا يُصلي خلف الصف، فوقف نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينتظره، فلمَّا فرغ الرجل من صلاته، قال له: "استقبل صلاتَك؛ لا صلاةَ للذي خلف الصف" (٣).

إذًا فالرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- انتظره إلى أن انتهى، ثم أمره أن يُعيد الصلاة.


(١) هذا في مذهب الحنابلة؛ لأنهم هم الذين يقولون ببطلان صلاة مَن صلى منفردًا.
قال ابن قدامة: "فإن وقف اثنان خلف الصف، فخرج أحدهما لعذر دخل الآخر في الصف، أو وقف عن يمين الإمام، أو نَبَّه مَن يخرج فيقف معه، فإن لم يمكنه نوى مفارقته، وأتم منفردا؛ لأنه عذر أشبه ما لو سبق إمامه الحدث". انظر: "الكافي" (١/ ٣٠١).
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>