وانظر في مذهب المالكية: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف"، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٩٩، ٣٠٠)، وفيه قال: "فإذا لم يجد مدخلًا في الصف وقف خلفه، ولم يجذب إليه رجلًا في الصف، فإن فعل كره له ذلك؛ لأن الخلل في الصف ممنوع؛ لقوله -عَلَيْهِ السَّلَام-: "سووا صفوفكم". وقوله: "تراصوا خلفي". وإذا جذب إليه رجلًا وقع الخلل في الصف وهو مكروه، ولأن الصف الأول أفضل من الثاني، فليس له أن يُنحي رجلًا من موضع هو أفضل إلى موضع هو أدون". وانظر: "التاج والإكليل"، لمواق (٢/ ٤٤٦). وانظر في مذهب الشافعية: "مغني المحتاج"، للشربيني (١/ ٤٩٤)، حيث قال: " (وإلا)، أي: وإن لم يجد سعة (فليجر) ندبًا في القيام (شخصًا) واحدًا من الصف إليه (بعد الإحرام) خروجًا من خلاف مَن قال من العلماء: لا تصح صلاته منفردًا خلف الصف. قال الزركشي وغيره: وينبغي أن يكون محله إذا جَوَّز أن يوافقه، وإلا فلا جَر، بل يمتنع؛ لخوف الفتنة، (وليساعده المجرور) ندبًا لموافقته؛ لينال فضل المعاونة على البر والتقوى، ولا يجر أحدًا من الصف إذا كان اثنين؛ لأنه يصير أحدهما منفردًا، ولهذا كان الجر فيما ذكر بعد الإحرام، فإن أمكنه الخرق ليصطف مع الإمام، أو كان مكانه يسع أكثر من اثنين، فينبغي كما قال شيخنا: أن يخرق في الأول ويجرهما معًا في الثانية". وهناك قول عند الشافعية بأنه يقف منفردًا ولا يَجذب أحدًا، نص عليه في البويطي. انظر: "روضة الطالبين"، للنووي (١/ ٣٦٠). وانظر في مذهب الحنابلة: "كشاف القناع"، للبهوتي (١/ ٤٩٠)، وفيه قال: " (ومَن جاء فوجد فرجة)، (أو وجده)، أي: الصف (غير مرصوص دخل فيه)، (فإن لم يجد) موضعًا في الصف يقف فيه (وقف عن يمين الإمام إن أمكنه) ذلك؛ لأنه موقف الواحد (فإن لم يمكنه) الوقوف عن يمين الإمام (فله أن يُنبه بكلام أو بنحنحة أو إشارة مَن يقوم معه)؛ لما في ذلك من اجتناب الأذية، (ويتبعه) مَن ينبهه، وظاهره وجوبًا؛ لأنه من باب ما لا يتم الواجب إِلَّا به. (ويكره) تنبيهه (بجذبه نصًا) لما فيه من التصرف فيه بغير إذنه. (ولو كان عبده أو ابنه)؛ لأنه لا يملك التصرف فيه، حال العبادة: كالأجنبي".