(١) سبق بيان كل هذا. (٢) اختلف الفقهاء في مشروعية جذب المنفرد أحدًا مِن الصف يقف معه. فذهب الجمهور إلى كراهة ذلك، وأنه يمنع إذا كان فيه إيذاء أو تسبب في فتنة، واستحب ذلك الشافعية إذا اضطر إليه. انظر في مذهب الأحناف: "درر الحكام"، لمنلا خسرو (١/ ١٠٩)، حيث قال: " (قوله: والقيام خلف صف فيه فرجة). أقول: فإن لم يجد فرجة اختلف العلماء؛ قيل: يقوم وحده ويُعذر. وقيل: يَجذب واحدًا من الصف إلى نفسه فيقف إلى جنبه. والأصح: ما روى هشام عن محمد أنه ينتظر إلى الركوع فإن جاء رجل، وإلا جذب إليه رجلًا، أو دخل في الصف. قال مولانا البديع: والقيام وحده أولى في زماننا؛ لغلبة الجهل على العوام، فإذا جرَّه تَفسد صلاته. وفي "شرح الإسبيجابي": أنه الأصح وأولى في زماننا، ذكره في "شرح المنظومة" لابن الشحنة، ثم قال: وبحث =