للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو جماعة، فبعضهم يقول: إذا كان الداخل قريبًا من الصف فلا مانع أن يركع ثم يدب ماشيًا، فيلحق ويدخل في الصف، والبعض يقول: لا، فإن كان أكثر من واحد، بمعنى جماعة، فيفعل؛ لأنَّ الجماعة تتحقق (١)؛ خروجًا من حديث: "لا صلاةَ لِمَن خَلف الصف"، وهذا في مذهب الحنفية (٢).

إذًا هناك من ينظر إلى المسافة (٣).


(١) لعله يقصد بالجماعة هاهنا هو: أن مَن دخل ووجد الإمام راكعًا فله أن يركع مكانه، ثم يلحق بالصف بشرط أن يكونوا جماعة كبيرة، أما إذا كانت عددًا قليلًا، فإنه يذهب إلى الصف ويكمله.
قال خليل: "وفي "العتبية" فيمن جاء والإمام راكع، وعند باب المسجد قوم يصلون: فليركع معهم ليدرك الركعة، إِلَّا أن يكونوا قليلًا فليتقدم إلى الفُرَج أحب إليَّ. فرأى أن اللحاق بالصف أولى من الصلاة مع النفر اليسير، وإذا كان كذلك فأحرى ألا يصلي وحده". انظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب" (١/ ٤٧٨).
(٢) يقصد الشارح: أن مَن أتى وركع خلف الصف، فإنهم اختلفوا هل له أن يلحق به بعد دخوله في الصلاة أم لا؟
اختلفوا، فمنهم من أجاز، ومنهم مَن منع، ومنهم مَن فصَّل؛ فقال: إن كان ركع وبينه وبين الصف مسافة قريبة، فَعَلَ.
والذين قالوا: الأولى به أن يلحق بالصف، قالوا ذلك خروجًا من الخلاف؛ لأنهم اختلفوا في حديث: "لا صلاة لمنفرد خلف الصف"؛ فمنهم مَن ضعفه، ومنهم من صححه، ومنهم من صرف النفي فيه على معنى نفي الكمال لا الصحة وهم الأحناف، فخروج من هذا الخلاف يلحق بالصف.
(٣) اختلف الفقهاء فيمن وجد الإمام راكعًا فجلس دون الصف لإدراك الركعة، هل له ذلك أم لا؟
فذهب الأحناف إلى كراهة ذلك للمنفرد لا للجماعة.
وفصَّل المالكية، فقالوا: إن كانت المسافة بينه وبين الصف قريبة بحيث يتمكن من اللحاق بالصف قبل أن يرفع الإمام رأسه فله ذلك، وإن لا فلا يجوز.
وقال الشافعية بالكراهة، وتقديم إدراكه للصف على التأخر والركوع خلف الصف، وهذا في غير الركعة الأخيرة.
انظر في مذهب الأحناف: "بدائع الصنائع"، للكاساني (١/ ٢١٨)، وفيه قال: "ويُكره لمن أتى الإمام وهو راكع أن يركع دون الصف وإن خاف الفوت؛ لما روي عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>