(٢) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ ٢٧١)، عن ابن مسعود، قال: "إذا ركع أحدكم فمشى إلى الصف قبل أن يرفعوا رُؤوسهم فإنَّه يعتد بها، وإن رفعوا رؤوسهم قبل أن يصل إلى الصف فلا يعتد بها". وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ١٣٠)، وغيره، عن زيد بن وهب قال: "خرجت مع عبد اللَّه، يعني: ابن مسعود من داره إلى المسجد، فلما توسطنا المسجد ركع الإمام، فكبر عبد اللَّه وركع وركعت معه، ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف حين رفع القوم رؤوسهم، فلما قضى الإمام الصلاة قمتُ وأنا أرى أني لم أدرك، فأخذ عبد اللَّه بيدي وأجلسني، ثم قال: إنك قد أدركت"، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (١/ ٤٥٣). (٣) ما ذكره المؤلف يَحتاج لمزيد تأمل. فالأحناف والمالكية والشافعية اتفقوا على صحة حديث أبي بكرة ما كان في الصحيح وغيره، فهم في العموم يقولون بكراهة ركوع المنفرد خلف الصف، لكن اختلافهم في صور الاستثناء من الكراهة. فعند الأحناف يجوز ذلك إذا كانوا جماعة بأن ركع أكثر من واحد خلف الصف. وعند المالكية يجوز إذا خاف فوت الركعة، وغلب على ظنه إدراك الصف قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع. وعند الشافعية يجوز إذا كان ركوع الركعة الأخيرة فيقدَّم على لحاقه بالصف الأول. وقد سبق تفصيل هذا. (٤) وهي الرواية التي فيها أنه سعى لإدراك الركعة، كما سيأتي. قال ابن الملقن في تفسير قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ولا تَعُدْ": "ثالثها: لا تعد إلى إتيان الصلاة =