للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يجوز للمأموم أن يُخَالف إمامَه مُطلقًا، اللهم إلا لعُذْرٍ سبَّب تلكم المُخَالَفة، إذا كانت هذه المخالفة لَيْست مما يُبْطل الصلاة.

* قوله: (إِلَّا فِي قَوْلِهِ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَفِي جُلُوسِهِ إِذَا صَلَّى جَالِسًا لِمَرَضٍ عِنْدَ مَنْ أَجَازَ إِمَامَةَ الجَالِسِ (١)).

فَفي هَاتَين المَسْألتين خلافٌ بين الفُقَهاء من جهة الاقتداء بالمأموم فيها، فالمسألة الأولى: قول: "سمع اللَّه لمَنْ حمده"؛ مشروع في حق الإمام والمأموم عند أكثر أهل العلم، منهم الشافعي وأحمد.

والمسألة الثانية: صلاة الإمام جالسًا.

* قوله: (وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي قَوْلِهِ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ؛ فَإِنَّ طَائِفَةً ذَهَبَتْ إلى أَنَّ الإِمامَ يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقَطْ، وَيَقُولُ المَأْمُومُ: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، فَقَطْ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا القَوْلِ؛ مَالِكٌ (٢)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٣)،


(١) قال ابن القطان: "والإمام إذا لم يمكنه القيام، قام من خلفه، وصلى بهم قاعدًا، وعليه جميع فقهاء الأمصار إلا الأوزاعي، فإنه قال: يصلون جلوسًا كجلوسه، وإن كانوا قادرين على القيام". انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (١/ ١٤٨، ١٤٩).
(٢) انظر: "التهذيب في اختصار المدونة"، للبراذعي (١/ ٢٤٠)، وفيه قال: "ويقول الفذ إذا رفع رأسه من الركوع: سمع اللَّه لمن حمده، ويقول المأموم: اللهم ربنا ولك الحمد، وإن كان إمامًا فليقل: سمع اللَّه لمن حمده، ولا يقول: ربنا ولك الحمد، ولا يقول مَن خلفه: سَمِع اللَّه لمن حمده، ويقول: اللهم ربنا ولك الحمد. قال مالكٌ، وقال مَرَّةً: لك الحمد". وانظر: "الفواكه الدواني"، للنفراوي (١/ ١٨٠).
(٣) قول أبي حنيفة هو الذي عليه المذهب، وخالف أبو يوسف ومحمد، فقالا: "يجمع الإمام بين الذِّكْرَيْن، وكذلك المأموم"، وهو قول الشافعية كما سيأتي.
انظر: "البناية شرح الهداية"، للعيني (٢/ ٢٢٧)، وفيه قال: (ثم يرفع رأسه ويقول: سَمع اللَّه لمن حمده). ش: أي: ثم يرفع المصلي رأسه من الركوع، ويقول: سمع اللَّه لمن حمده. (ويقول المؤتم: ربنا لك الحمد). ش: أي: المقتدي يقول: ربنا لك الحمد؛ ليوافق مبدأ الركعة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، ويختمها بـ "ربنا لك =

<<  <  ج: ص:  >  >>