ومعلوم أن الشريعة الإسلامية بُنِيَتْ على أصول منها: التيسير والتخفيف، ولذا وضع العلماء هذه القاعدة العظيمة:[المشقة تجلب التيسير]. والتي هي إحدى القواعد الكبرى الخمس للشريعة، ورتَّبوا عليها أن أسباب التخفيف ترد في أمورٍ بعينها، وذكر تفصيل ذلك يطول به الكلام.
لكننا نقول: قد وردت في جواز المسح على العمامة أحاديث صحيحة صريحة، ودعوى أن الرواة قد حذفوا تحتاج إلى دليلٍ وبينة، ولا دليل عليها، لا سيما أنه قد ورد عن أكابر الصحابة رضوان الله عليهم، فأبو بكر يمسح على عمامته، وهو الذي لو وُزِنَ إيمانه بإيمان الأمة لرجح، وعمر يقوله: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهّره الله. بل ونقل ذلك عن جمعٍ من الصحابة والتابعين، رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين.
إذن فلا شك أن المسح على العمامة جائز، والمؤمن مُخَيَّر في ذلك، ومن أراد أن يخرج من الخلاف فليفعل، لكن الأمر تقرير حكم، وإنما يكون ذلك في ضوء الأدلة من الكتاب والسُّنة.
فالخلاصة:
أن العلماء في هذه المسألة انقسموا إلى قسمين؛ فمنهم من قال بعدم جواز المسح على العمامة، وهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، ووافقهم بعض الفقهاء.
ومنهم من قال بجواز المسح، وهو مذهب الإمام أحمد، ووافقه جمع من الصحابة والتابعين.
* فائدة:
في هذا الكتاب مزايا كثيرة ذكرتها في المقدمة ويحتاج إليه طالب العلم وهو يقوب مسائل الفقه، لكن من الأمور التي تؤخذ عليه قلة العناية بالناحية الحديثية، فلم يحررها تحريرًا دقيقًا؛ لأنه لم يعرض الأحاديث التي وردت في المسائل، وإنما فقط اقتصر على دليل يتجاذبه الفريقان.