أحدهما: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أُقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني". والثاني: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أشار إليهم بالوقوف، ولو كان ذلك قبل إحرامهم لأمرهم بالقعود؛ فدل أمره -صلى اللَّه عليه وسلم- بالوقوف على تقديم إحرامهم. وروي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال في الإمام: "إن أتمَّ فله ولكم، وإن أساء فعليه دونكم"، فكان على عمومه في كل حال. وروى كثير بن الصلت، عن عمر: "أنَّه صلى الصبح جنبًا، فأعاد الصلاة وحده، ولم يعيدوا، بل هَمَّ بعضهم بالإعادة فمنعه"، وروي نحوه عن عثمان، وليس لهما في الصحابة مخالف؛ فدل على أنه إجماع". انظر: "الحاوي الكبير" (٢/ ٢٣٨، ٢٣٩). (٢) انظر: سبق نقل تعليل قول الأحناف في كلام القدوري. (٣) وهو حديث أبي هريرة في "الصَّحيحَين"، وقد تقدم تخريجه. (٤) انظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف"، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٧٩، ٢٨٠)، وفيه قال: "فدليلنا قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رُفِعَ عن أُمَّتي الخَطأ والنِّسيان"، وروي أن =