للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُشترط في الصلاة: الوقت، واستقبال القبلة، وسَتر العورة، والطهارة، ومن هذه الشروط ما هي شروط صحة ووجوب؛ فيجتمعان معًا، وبعضها ينفرد فيه الوجوب، وبعضها يختص بذلك الصحة؛ لأنَّه يخص الصحة (١).


(١) انظر في مذهب الأحناف: "البناية شرح الهداية"، للعيني (٣/ ٤١)، وفيه قال: "لا تصح الجمعة إلا في مِصر جامع). ش: شرائط لزوم الجمعة اثنا عشر؛ ستة في نفس المُصَلِّي، وهي: الحرية، والذكورة، والإقامة، والصحة، وسَلَامة الرِّجْلَين، والبصر، وقال: يجب على الأعمى إذا وجد قائدًا، وستة في غير نفس المصلي، وهي: المِصر الجامع، والسُّلطان، والجماعة، والخُطبة، والوقت، والإظهار، حتى إن الوالي لو أتى على باب المصر، وجمع فيه بحشمه، ولم يأذن للناس فيه بالدخول لم يجز".
وانظر في مذهب المالكية: "المدخل"، لابن الحاج (١/ ٥٧)، حيث قال في شروط الصلاة عمومًا والجمعة خصوصًا: "فالشروط خمسة: وهي الإسلام، والعقل، والبلوغ، وانقطاع دم الحيض والنفاس، ودخول وقت الصلاة. وتختص الجمعة بثمانية شروط: أربع للوجوب، وأربع للأداء؛ فأما الأربع التي للوجوب فهي: الذكورية، والحرية، والإقامة، وموضع الاستيطان. أما التي للأداء فهي إمام، وجماعة، ومسجد، وخُطبة. والفرائض ثمانية عشر؛ فالفرائض المتفق عليها عند الجميع عشرة: وهي النية، والطهارة، ومعرفة الوقت، والتوجه إلى القبلة، والركوع، والسجود، ورفع الرأس من السجود، والقيام، والجلوس الأخير، وترتيب أفعال الصلاة. . . ".
وانظر في مذهب الشافعية: "فتح القريب المجيب"، لابن قاسم الغزي (ص: ٩٨، ٩٩)، وفيه قال: " (وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء: الإسلام، والبلوغ، والعقل)؛ وهذه شروط -أيضًا- لغير الجمعة من الصلوات، (والحرية، والذُّكورية، والصحة، والاستيطان)؛ فلا تجب الجمعة على كافر أصلي، وصبي، ومجنون، ورقيق، وأنثى، ومريض ونحوه، ومسا فر. (وشرائط) صحة (فعلها ثلاثة): الأول: دار الإقامة التي يستوطنها العدد المجمعون، سواء في ذلك المُدُن والقُرى التي تتخذ وطنًا. وعبر المصنف عن ذلك بقوله: (أن تكون البلد مصرًا) كانت البلد (أو قرية). (و) الثاني: (أن يكون العدد) في جماعة الجمعة (أربعين) رجلًا (من أهل الجمعة). (و) الثالث: (أن يكون الوقت باقيًا) وهو وقت الظهر؛ فيشترط أن تقع الجمعة كلها في الوقت".
وانظر في مذهب الحنابلة: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ٢٦ - ٣١)، وفيه قال: " (فصل يشترط لصحتها)، أي: الجمعة (أربعة شروط) (أحدها: الوقت)؛ لأنها مفروضة، فاشترط لها كبقية المفروضات، (فلا تصح قبله)، أي: قبل الوقت، =

<<  <  ج: ص:  >  >>