وانظر في مذهب المالكية: "المدخل"، لابن الحاج (١/ ٥٧)، حيث قال في شروط الصلاة عمومًا والجمعة خصوصًا: "فالشروط خمسة: وهي الإسلام، والعقل، والبلوغ، وانقطاع دم الحيض والنفاس، ودخول وقت الصلاة. وتختص الجمعة بثمانية شروط: أربع للوجوب، وأربع للأداء؛ فأما الأربع التي للوجوب فهي: الذكورية، والحرية، والإقامة، وموضع الاستيطان. أما التي للأداء فهي إمام، وجماعة، ومسجد، وخُطبة. والفرائض ثمانية عشر؛ فالفرائض المتفق عليها عند الجميع عشرة: وهي النية، والطهارة، ومعرفة الوقت، والتوجه إلى القبلة، والركوع، والسجود، ورفع الرأس من السجود، والقيام، والجلوس الأخير، وترتيب أفعال الصلاة. . . ". وانظر في مذهب الشافعية: "فتح القريب المجيب"، لابن قاسم الغزي (ص: ٩٨، ٩٩)، وفيه قال: " (وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء: الإسلام، والبلوغ، والعقل)؛ وهذه شروط -أيضًا- لغير الجمعة من الصلوات، (والحرية، والذُّكورية، والصحة، والاستيطان)؛ فلا تجب الجمعة على كافر أصلي، وصبي، ومجنون، ورقيق، وأنثى، ومريض ونحوه، ومسا فر. (وشرائط) صحة (فعلها ثلاثة): الأول: دار الإقامة التي يستوطنها العدد المجمعون، سواء في ذلك المُدُن والقُرى التي تتخذ وطنًا. وعبر المصنف عن ذلك بقوله: (أن تكون البلد مصرًا) كانت البلد (أو قرية). (و) الثاني: (أن يكون العدد) في جماعة الجمعة (أربعين) رجلًا (من أهل الجمعة). (و) الثالث: (أن يكون الوقت باقيًا) وهو وقت الظهر؛ فيشترط أن تقع الجمعة كلها في الوقت". وانظر في مذهب الحنابلة: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ٢٦ - ٣١)، وفيه قال: " (فصل يشترط لصحتها)، أي: الجمعة (أربعة شروط) (أحدها: الوقت)؛ لأنها مفروضة، فاشترط لها كبقية المفروضات، (فلا تصح قبله)، أي: قبل الوقت، =