للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا شُرُوطُ الصَّلَاةِ المَفْرُوضَةِ بِعَيْنِهَا؛ (أَعْنِي: الثَّمَانِيَةَ المُتَقَدِّمَةَ)، مَا عَدَا الوَقْتَ وَالأَذَانَ).

والمراد هنا: أنَّ الوقت محل خلاف بين العلماء، فكمَا أنَّ العلماء متفقون على أنَّ للصلاة وقتًا، وأنَّ لها أولًا وآخرًا، وأنَّ لها أول وقت وآخر وقت، ما عدا المغرب، وأنَّ الجمعة إنَّما تحل في الوقت الذي تكون فيه صلاة الظهر، فالخلاف هنا ليس في الوقت، فالوقت مجمع عليه، وإنَّما الخلاف هنا في بداية الوقت.

* قوله: (مَا عَدَا الوَقْتَ وَالأَذَانَ، فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيهِمَا).

ما يتعلَّق بالأذان: لا خلاف أنَّ للجمعة أذانين، لكن هل يقتصر على أذان واحد، كما كان الأمر على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعهد أبي بكر وعمر، ولكن لمَّا جاء زمنُ عثمان -رضي اللَّه عنه-، وكثُرَ المسلمون، واتسعت المدينة، وامتدت أطرافها أَمَر بوضع نداء أول؛ ليتهيأ الناسُ للصلاة، فإذا ما جاء النداء الثاني سارع الناس بالذهاب للصلاة (١).

فالخلاف هنا ليس في الأذان، وإنَّما هل هو أذان واحد أو أكثر من ذلك؟


= (ولا بعده) إجماعًا، (وأوله)، أي: أول وقت الجمعة (أول وقت صلاة العيد نصًّا)، (وتفعل فيه)، أي: فيما قبل الزوال (جوازًا أو رخصة، وتجب بالزوال). (الثاني: أن يكونوا بقرية مجتمعة البناء بما جرت العادة بالبناء به؛ مِن حَجَر، أو لَبن، أو طين، أو قصب، أو شجر)، (الثالث: حضور أربعين فأكثر من أهل القرية بالإمام)؛ لما تقدم من حديث كعب. (الرابع:) من شروط الجمعة: (أن يتقدمها خطبتان)؛ لقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}، والذِّكر: هو الخُطبة، فأمر بالسعي إليها فيكون واجبًا إذ لا يجب السعي لغير واجب".
(١) أخرج البخاري (٩١٢)، عن السائب بن يزيد، قال: "كان النِّداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر وعمر -رضي اللَّه عنهما-، فلما كان عثمان -رضي اللَّه عنه- وكَثُر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء". قال أبو عبد اللَّه: "الزوراء: موضع بالسوق بالمدينة".

<<  <  ج: ص:  >  >>