(٢) الزوال: هو انحطاط الشمس عن كبد السماء إلى جانب المغرب. وكبد السَّماء: وَسطهَا الذي تقوم فيه الشمسُ عند الزَّوال، فيقال عند انحطاطها: زالت ومالت. انظر: "غريب الحديث"، لابن قتيبة (١/ ١٧٧). (٣) انظر في مذهب الأحناف: "بدائع الصنائع"، للكاساني (١/ ٢٦٨، ٢٦٩)، وفيه قال: "وأما الوقت فمن شرائط الجمعة، وهو وقت الظهر حتى لا يَجوز تقديمها على زوال الشمس؛ لما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه لما بعث مصعب بن عمير إلى المدينة قال له: "إذا مالت الشمس فَصَلِّ بالناس الجمعة"، وروي أنه كتب إلى أسعد بن زرارة إذا زالت الشمس من اليوم الذي تتجهز فيه اليهود لسبتها، فازدلف إلى اللَّه تعالى بركعتين". وانظر في مذهب المالكية: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (١/ ٣٧٢)، وفيه قال: " (شرط) صحة صلاة (الجمعة) بضم الميم وحكي إسكانها وفتحها وكسرها (وقوع كلها)، أي: جميعها (بالخُطبة)، أي: مع جنسها الصادق بالخطبتين (وقت الظهر) فلو أوقع شيئًا من ذلك قبل الزوال لم يصح". وانظر في مذهب الشافعية: "فتح الوهاب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٨٧)، وفيه قال: " (ولصحتها)، أي: الجمعة (مع شرط غيرها شروط) ستة أحدها: (أن تقع وقت =