(١) انظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه"، للكوسج (٢/ ٨٨٣)، وفيه قال: "قلت: الجمعة قبل الزوال أم بعد الزوال؟ قال: إن فعل ذلك -يعني: قبل الزوال- فلا أَعِيبه، وأما بعده فليس فيه شك. قال إسحاق: كما قال". وانظر: "الكافي"، لابن قدامة (١/ ٣٢٤). وهو المذهب على جواز الصلاة قبل الزوال، إلا أن الأفضل أن تُصَلَّى بعد الزوال. انظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ٢٦)، وفيه قال: " (وأوله)، أي: أول وقت الجمعة (أول وقت صلاة العيد نصًّا)؛ لقول عبد اللَّه بن سيدان السلمي قال: "شهدت الجمعة مع أبي بكر، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: قد زال النهار، فما رأيت أحدًا عاب ذلك ولا أنكره"، رواه الدارقطني وأحمد، واحتج به. (وتفعل فيه)، أي: فيما قبل الزوال (جوازًا أو رخصة، وتجب بالزوال)، ذكر القاضي وغيره المذهب. (وفعلها بعده)، أي: الزوال (أفضل)؛ لما روى سلمة بن الأكوع قال: "كنا نُصلي الجمعة مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا زالت الشمس"، متفق عليه، وللخروج من الخلاف". (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ٦٢)، عن عبد اللَّه بن سلمة، قال: "صلى بنا عبد اللَّه الجمعة ضحى، وقال: خشيت عليكم الحَرَّ". وأخرج أيضًا عن سعيد بن سويد، قال: "صَلَّى بنا معاوية الجمعة ضحى"، وصححهما الألبانى فى "إرواء الغليل" (٥٩٦). (٣) انظر: "أحكام القرآن"، لابن العربي (٤/ ٢٥١، ٢٥٢)، حيث قال: "والنداء لا يكون إلا بعد دخول الوقت. وقد روي عن أبي بكر الصديق وأحمد بن حنبل أنها تُصلى قبل الزوال؛ وتعلق في ذلك بحديث سلمة بن الأكوع: "كنا نصلي مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل"، وبحديث ابن عمر: "ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة"، وحديث سلمة محمول على التبكير بالجمعة، وحديث ابن عمر دليل =