(١) أخرجه البخاري (٩٣٨)، ومسلم (٨٥٩/ ٣٠)، عن سهل بن سَعد -رضي اللَّه عنه-، قال: "ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة". قال مسلم: "زاد ابن حجر في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". قال ابن قدامة في تبيين ما ذهبوا إليه: "قال ابن قتيبة: لا يُسَمَّى غداء ولا قائلة بعد الزوال". انظر: "المغني" (٢/ ٢٦٤). (٢) المقيل والقيلولة: الاستراحة نصف النهار، وإن لم يكن معها نوم. يقال: قال يقيل قيلولة، فهو قائل. انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر"، لابن الأثير (٤/ ١٣٣). (٣) يقصد الشارح: أنهم كانوا يقيلون قبل الظهر، أما يوم الجمعة فكانوا لا يقيلون قبلها؛ لئلا يتأخر وقتها، بل كانوا يعجلون الصلاة قبل الزوال، ويقيلون بعد الجمعة. قال ابن مفلح: "وحقيقة الغداء والقيلولة قبل الزوال". انظر: "الفروع وتصحيح الفروع" (١١/ ٣٦). ونفى الصنعاني أنهم كانوا يقيلون قبل الظهر، فقال: "وليس فيما ذكروا دليل على الصلاة قبل الزوال؛ لأنهم في المدينة ومكة لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد صلاة الظهر، كما قال تعالى {وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ} [النور: ٥٨]، نعم كان -صلى اللَّه عليه وسلم- يسارع بصلاة الجمعة في أول وقت الزوال، بخلاف الظهر فقد كان يؤخره بعده حتى يجتمع الناس". انظر: "سبل السلام" (١/ ٣٩٩). (٤) أخرجه مسلم (٨٥٨/ ٢٩).