للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن يجيز تقديم صلاة الجمعة على الزوال استدل بعدة أحاديث؛ منها:

حديث: "ما كنا نتغدى ولا نُقيل على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلَّا بعد الجمعة" (١).

والمعروف عن الرَّسُول -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه أنَّهم كانوا يؤدون القيلولة (٢) ويتغدون قبل الجمعة، وهذا فهموا منه أنَّ الجمعة تقدم (٣).

وكذلك حديث: "كنا نصلي مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الجمعة، ثم نذهب إلى جمالنا فنُريحها حين تزول الشمس" (٤).


= على أنهم كانوا يُبكرون إلى الجمعة تبكيرًا كثيرًا عند الغداة وقبلها، فلا يتناولون ذلك إلا بعد انقضاء الصلاة". وضعف ابن عبد البر في: "التمهيد" (٨/ ٧٢، ٧٣) الآثارَ التي استدلوا بها على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال.
(١) أخرجه البخاري (٩٣٨)، ومسلم (٨٥٩/ ٣٠)، عن سهل بن سَعد -رضي اللَّه عنه-، قال: "ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة". قال مسلم: "زاد ابن حجر في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".
قال ابن قدامة في تبيين ما ذهبوا إليه: "قال ابن قتيبة: لا يُسَمَّى غداء ولا قائلة بعد الزوال". انظر: "المغني" (٢/ ٢٦٤).
(٢) المقيل والقيلولة: الاستراحة نصف النهار، وإن لم يكن معها نوم. يقال: قال يقيل قيلولة، فهو قائل. انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر"، لابن الأثير (٤/ ١٣٣).
(٣) يقصد الشارح: أنهم كانوا يقيلون قبل الظهر، أما يوم الجمعة فكانوا لا يقيلون قبلها؛ لئلا يتأخر وقتها، بل كانوا يعجلون الصلاة قبل الزوال، ويقيلون بعد الجمعة. قال ابن مفلح: "وحقيقة الغداء والقيلولة قبل الزوال". انظر: "الفروع وتصحيح الفروع" (١١/ ٣٦).
ونفى الصنعاني أنهم كانوا يقيلون قبل الظهر، فقال: "وليس فيما ذكروا دليل على الصلاة قبل الزوال؛ لأنهم في المدينة ومكة لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد صلاة الظهر، كما قال تعالى {وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ} [النور: ٥٨]، نعم كان -صلى اللَّه عليه وسلم- يسارع بصلاة الجمعة في أول وقت الزوال، بخلاف الظهر فقد كان يؤخره بعده حتى يجتمع الناس". انظر: "سبل السلام" (١/ ٣٩٩).
(٤) أخرجه مسلم (٨٥٨/ ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>