للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا شكَّ أنَّ الجمعة فيها خطبة أو خطبتان، ثم بعد ذلك الصلاة، وهذا يأخذ وقت.

وأمَّا جماهير العلماء فلهم عدة أدلة:

منها حديث سَلَمَة بن الأكوع في الرواية التي عند مسلم: "كنا نجمع مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء (١) " (٢). وكذلك حديث أنس المتفق عليه: "كنا نُصَلِّي مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين تميل الشمس" (٣).

ثم أجابوا عن الأدلة الأخرى: وأنَّها محمولة على المبالغة في التشديد، للإسراع في أداء الجمعة في أول وقتها (٤).

ولا شكَّ أنَّ رأي جمهور العلماء في نظري هو الحق والصواب، وينبغي الوقوف عنده، وهو الذي يحسم كل خلاف، ومن هنا نرى أنَّ وقت الجمعة كوقت الظهر، يبدأ مع زوال الشمس.

* قوله: (وَذَهَبَ قَوْمٌ إلى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تُصَلَّى قَبْلَ الزَّوَالِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ).

الإمام أحمد، ومعه عدد من التابعين (٥).


(١) الفيءُ: الظّلُّ، والجميع: الأفياء. انظر: "العين"، للخليل (٨/ ٤٠٦).
(٢) أخرجه مسلم (٨٦٠/ ٣١)، وأخرجه البخاري (٤١٦٨)، بلفظ: "كنا نصلي مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الجمعة، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل فيه".
(٣) هذا الحديث تفرد بإخراجه البخاري، فقد أخرجه عن أنس (٩٠٤) -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُصلي الجمعة حين تميل الشمس".
(٤) انظر: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٢٤٧)، وفيه قال: "وما روى الشيخان عن سلمة بن الأكوع من قوله: "كنا نصلي مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الجمعة، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به" - محمول على شدة التعجيل بعد الزوال جمعًا بين الأخبار، على أن هذا الخبر إنما ينفي ظلًّا يُستظل به لا أصل الظل".
(٥) سبق ذكر هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>