للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَأيضًا فَإِنَّهَا لَمَّا كَانَتْ بَدَلًا مِنَ الظُّهْرِ وَجَبَ أَن يَكُونَ وَقْتُهَا وَقْتَ الظُّهْرِ).

هذا فيه خلاف؛ فهناك مَن يرى أنَّها أصل مستقل بذاته، وليست بدلًا عن الظهر (١).

* قوله: (فَوَجَبَ مِنْ طَرِيقِ الجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الآثَارِ أَنْ تُحْمَلَ تِلْكَ عَلَى التَّبْكِيرِ، إِذْ لَيْسَتْ نَصًّا فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الزَّوَالِ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الجُمْهُورُ) (٢).

ينبغي أن يكون وقتُ الجمعة هو الوقت الذي تبدأ فيه صلاة الظهر.

* قوله: (وَأَمَّا الأذانُ: فَإِنَّ جُمْهُورَ الفُقَهَاءِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ وَقْتَهُ هُوَ إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ عَلَى المِنْبَرِ (٣).

وَاخْتَلَفُوا هَلْ يُؤَذِّنُ بَيْنَ يَدَيِ الإِمَامِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ فَقَطْ، أَوْ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ؟).

يعني أن يتكرر ذلك في وقت واحد، أو أنَّه أذان يسبق أذان، وأيضًا فيما يتعلَّق بوجود أكثر من مؤذن، فإنَّ هذا قد حصل في أيام الدَّولة الأموية (٤)، لكن الكلام هنا هل يُكتفى بأذان واحد، أو أكثر من أذان، أم هو ثلاثة؟


(١) سبق ذكر هذا الخلاف؛ فالجمهور على أن الجمعة أصل والظهر بدل، والأحناف قالوا بالعكس.
(٢) سبق ذكر هذا الترجيح من حمل أدلة المخالف على الحَثِّ على التبكير للصلاة.
(٣) انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان (١/ ١٦١)، وفيه قال: "وكان يُؤذن بين يدي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا جلس على المنبر يوم الجمعة، وبين يدي أبي بكر وعمر -رضي اللَّه عنهما-، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداءَ على الزوراء، وهو نص في الأذان بين يدي الإمام، وعليه العمل عند جميع العلماء في أمصار الإسلام بالحجاز والعراق وغيرهما من الآفاق".
(٤) انظر: "شرح صحيح البخاري" (٢/ ٥٠٣)، لابن بطال، وفيه قال: "قال مالك في =

<<  <  ج: ص:  >  >>