(١) قال ابن بطال في بيان ذلك: "فإن قال قائل: فإن كان مؤذنًا واحدًا على ما روى الزهري عن السائب، فما معنى قوله في آخر الحديث: "فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزَّوراء"، وهذا يدل أن ثَمَّ أذانًا ثانيًا، وآخر الحديث مخالف لأوله. قيل: لا اختلاف فيه ولا تناقض، وإنما كان يؤذن المؤذن، ثم يقيم، والإقامة تسمى أذانًا، وقد بين ذلك ابن أبي شيبة في "مصنفه"، عن السائب: "أن النداء كان أوله على عهد النبي -عليه السلام- وأبى بكر وعمر إذا خرج الإمام، وإذا قامت الصلاة، حتى إذا كان زمن عثمان وكثر الناس فزاد النداء الثالث على الزَّوراء، فثبت حتى الساعة"، فبان بهذا الحديث أن الأذان الثاني المتوهم في حديث السائب إنما يعنى به: الإقامة". انظر: "شرح صحيح البخاري" (٢/ ٥٠٤). (٢) انظر: "الأوسط"، لابن المنذر (٤/ ١١٤)، وفيه قال: "فظاهر هذه الآية توجب السعي إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة في كل وقت وزمان، ليس لأحد أن يستثني وقتًا دون وقت، ولا إمامًا دون إمام إلا بحجة". (٣) قال ابن القطان: "وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}، أجمعوا أن الذكر هاهنا: الصلاة والخُطبة". انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (١/ ١٦١).