وذكر المرداوي روايات أُخرى. انظر: "الإنصاف" (٢/ ٣٧٨). (١) انظر: "النوادر والزيادات"، لابن أبي زيد (١/ ٤٥٢)، وفيه قال: "ومن كتاب ابن حبيب، قال مطرف، وابن الماجشون، عن مالك: إن ثلاثين بيتًا وما قاربهم جماعة. قال ابن حبيب: هاذا كانوا أقلَّ من ثلاثين من قرية واحدة، فلا يُجَمِّعوا، وإذا كانت قرية ليست من قرى التجميع وحولها قرى صغار، فاجتمع من حولها إليها، فلا يجمِّعوا حتى تكون القرية ضخمة، فيها نحو من الثلاثين بيتًا، وإلَّا فلا". (٢) انظر: "البيان والتحصيل"، لأبي الوليد بن رشد (١/ ٣٤٩)، وفيه قال: "وسئل مالك عن القرية والثغر يكون فيه قوم يرابطون ستة أشهر أو أكثر، أيجمعون الجمعة؟ قال: إن كانت قرية فيها بيوت متصلة وسوق، فإني أرى لهم جمعة، وإن لم يكونوا كذلك فلا أرى لهم جمعة. قال ابن رشد: يريد إن كان للقرية التي يقيم فيها المرابطون بيوت متصلة لها عدد وسوق دون القوم المرابطين بها - وجبت عليهم الجمعة، وأما إن لم يبلغوا العدد المشترط في وجوب الجمعة إلا بمن فيها من المرابطين فلا تجمع فيها الجمعة". وانظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف"، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٣٢٢). قال القاضي عياض: "هذا الذي ذكره مالك -رَحِمَهُ اللَّهُ- هو شرط في وجوبها لا في إجزائها، والذي يقتضي كلام أصحابه إجزاؤها مع اثني عشر رجلًا. انظر: "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٣/ ٢٦٠). وانظر: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (٢/ ٧٧). (٣) قال المازري في تبيين أصل الخلاف: "فمن رأى أن أقل الجمع ثلاثة، والإِمام =