(٢) انظر في مذهب الشافعية: "مغني المحتاج"، للشربيني (١/ ٥٤٥، ٥٤٦)، وفيه قال: " (وأن تقام بأربعين) منهم الإمام؛ لما روى البيهقي عن ابن مسعود "أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- جمع بالمدينة وكانوا أربعين رجلًا". قال في "المجموع": قال أصحابنا: وجه الدلالة: أن الأمة أجمعوا على اشتراط العدد، والأصل الظهر، فلا تجب الجمعة إلا بعدد ثبت فيه توقيف. وقد ثبت جوازها بأربعين، وثبت "صَلُّوا كما رأيتموني أُصَلِّي"، ولم تثبت صلاته لها بأقل من ذلك، فلا تجوز بأقل منه ولا بأربعين وفيهم أمي قصر في التعلم؛ لارتباط صحة صلاة بعضهم ببعض، فصار كاقتداء القارئ بالأمي"، كما نقله الأذرعي عن "فتاوى البغوي". وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٣١٣)، حيث قال: " (الثالث حضورهم)، أي: الأربعين من أهل وجوبها (الخطبة) والصلاة، (ولو كان فيهم خرس)، والخطيب ناطق، (أو) كان فيهم (صم)؛ لوجود الشروط (لا كلهم). (فإن نقصوا)، أي: الأربعون (قبل إتمامها)، أي: الجمعة (استأنفوا ظهرًا) نصًّا؛ لأن العدد شرط فاعتبر في جميعها؛ كالطهارة والمسبوق إنما صَحَّت منه تبعًا لصحتها ممن لم يحضر الخطبة (إن لم تَمَكَّن إعادتها) جمعة بشروطها، فإن أمكنت وجبت؛ لأنها فرض الوقت، (وإن بقي العدد)، أي: الأربعون بعد انفضاض بعضهم. (ولو) كان الباقون (ممن لم يسمع الخطبة، ولحقوا بهم)، أي: بمن كان مع الإمام (قبل نقصهم أتموا جمعة)؛ لوجود الشرط كبقائه من السامعين، وإن لحقوا بعد النقص فإن أمكن استئناف الجمعة، وإلا صلوا ظهرًا". (٣) انظر: "الروايتين والوجهين"، لأبي يعلى بن الفراء (١/ ١٨٢، ١٨٣)، حيث قال: "واختلفت في العدد الذي تنعقد به الجمعة، فنقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث: أربعون؛ لما روي أن أول جمعة جمعت في الإسلام كان العدد أربعين. ونقل محمد بن الحكم إذا كان القوم في موضع واحد خمسين جمعوا الجمعة، ويحتمل أن يكون هذا القول منه لا على طريق التحديد، لكن على معنى أن الجمعة قد تلزم =