(٢) انظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٢/ ٥٨)، وفيه قال: "وقال أبو يوسف: اثنان سوى الإمام، وبه قال الثوري وداود". (٣) انظر: "المغني"، لابن قدامة (٢/ ٢٤٣، ٢٤٤)، حيث قال: "وعن أحمد أنها تنعقد بثلاثة، وهو قول الأوزاعي، وأبي ثور؛ لأنه يتناوله اسم الجمع، فانعقدت به الجماعة كالأربعين، ولأن اللَّه تعالى قال: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}، وهذه صيغة الجمع، فيدخل فيه الثلاثة". (٤) انظر: "شرح التلقين"، للمازري (١/ ٩٦٢)، وفيه قال: "وقال الليث والأوزاعي وأبو ثور وأبو يوسف بثلاثة". (٥) قال ابن عبد البر: "وقال أبو حنيفة والليث: ثلاثة سوى الإمام". انظر: "الاستذكار" (٢/ ٥٨).