للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقصد هنا بقوله: "حِينَ يَخْرُجُ الإمام"، يعني: حين يدخل الإمامُ المَسجدَ، وليس يخرج منه.

* قوله: (وَأَمَّا شُرُوطُ الوُجُوبِ وَالصِّحَّةِ المُخْتَصَّةُ بِيَوْمِ الجُمُعَة، فَاتَّفَقَ الكُلُّ عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِهَا الجَمَاعَةَ).

صلاة الجمعة لا بُدَّ فيها من الجماعة، إذًا لماذا سُمِّيت جمعة؟ لأنَّ الناس يجتمعون فيها، وكذلك صلاة الجماعة.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ الجَمَاعَةِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: وَاحِدٌ مَعَ الإمام، وَهُوَ الطَّبَرِيُّ).

الإمام الطبري والحَسَن بن صالح (١).

* قوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: اثْنَان سِوَى الإمام) (٢).

وهي رواية للإمام أحمد (٣) والأوزاعي (٤).

* قوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: ثَلَاثَةٌ دُونَ الإمام (٥)، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي


(١) انظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٢/ ٥٨)، وفيه قال: "وقال الحسن بن صالح والطبري: إن لم يحضر مع الإمام إلا رجل واحد يخطب عليه وصلى الجمعة أجزتهما".
(٢) انظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٢/ ٥٨)، وفيه قال: "وقال أبو يوسف: اثنان سوى الإمام، وبه قال الثوري وداود".
(٣) انظر: "المغني"، لابن قدامة (٢/ ٢٤٣، ٢٤٤)، حيث قال: "وعن أحمد أنها تنعقد بثلاثة، وهو قول الأوزاعي، وأبي ثور؛ لأنه يتناوله اسم الجمع، فانعقدت به الجماعة كالأربعين، ولأن اللَّه تعالى قال: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}، وهذه صيغة الجمع، فيدخل فيه الثلاثة".
(٤) انظر: "شرح التلقين"، للمازري (١/ ٩٦٢)، وفيه قال: "وقال الليث والأوزاعي وأبو ثور وأبو يوسف بثلاثة".
(٥) قال ابن عبد البر: "وقال أبو حنيفة والليث: ثلاثة سوى الإمام". انظر: "الاستذكار" (٢/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>