وهو مذهب الشافعية. انظر: "البيان"، للعمراني (٢/ ٨٨)، وفيه قال: "قال المحاملي: قال الشافعي: (وأُحب أن يؤذن للجمعة أذانًا واحدًا عند المنبر؛ لما روى السائب بن يزيد، قال: "كان الأذان على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر وعمر -إذا جلس الإمام على المنبر- أذانًا واحدًا، فلما كان في زمن عثمان، وكثر الناس أمر بالأذان الثاني، فأذن به، فكان يؤذن به على الزوراء لأهل السوق والناس". قال الشافعي: (وأحب ما كان يفعل على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر وعمر). ويستحب أن يكون المؤذن واحدًا؛ لأنه لم يكن يؤذن يوم الجمعة للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا بلال". وانظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٢/ ٣٢٥). (٢) هو أبو مروان؛ عبد الملك بن حبيب، صاحب الواضحة، سمع من ابن الماجشون ومطرف. انظر ترجمته في "ترتيب المدارك وتقريب المسالك"، للقاضي عياض (٤/ ١٢٢، ١٢٣). وهو قول لمالك. انظر: "مناهج التحصيل"، للرجراجي (١/ ٥٣٢، ٥٣٣)، حيث قال: "وذهب آخرون إلى أن الأذان إنما يكون على المنار؛ يُؤذن واحد بعد واحد، وهو مذهب مالك -رَحِمَهُ اللَّهُ-، وهو الذي روى ابن حبيب أنَّ المؤذنين كانوا يوم الجمعة على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاثة". (٣) قال الحافظ ابن حَجَر: "عبد الملك بن حبيب القرطبي، أحد الأئمة، ومصنف "الواضحة": كثير الوهم، صحفي. وكان ابن حزم يقول: ليس بثقة، وقال الحافظ أبو بكر بن سيد الناس: في "تاريخ أحمد بن سعيد الصدفي" توهية عبد الملك بن حبيب، وأنه صحفي لا يدري الحديث. وقال أبو بكر: وضعفه غير واحد، ثم قال: وبعضهم اتهمه بالكذب. قال ابن حزم: روايته ساقطة مُطَّرَحة". انظر: "لسان الميزان" (٤/ ٥٩).