(١) وهو مذهب الأحناف، والحنابلة، ومشهور مذهب المالكية. انظر في مذهب الأحناف: "الاختيار لتعليل المختار"، لابن مودود (١/ ٨٥)، وفيه قال: " (وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يديه الأذان الثاني)، وهو الذي كان على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر وعمر. فلما كان زمن عثمان، وكثر الناس، وتباعدت المنازل زاد مؤذنًا آخر يؤذن قبل جلوسه على المنبر، فإذا جلس أَذَّن الأذان الثاني، فإذا نزل أقام، فالثاني هو المعتبر في وجوب السعي وترك البيع؟ وقيل: الأصح الأول". وانظر: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (١/ ٢٢٣). وانظر في مذهب المالكية: "المعونة على مذهب عالم المدينة"، للقاضي عبد الوهاب (ص ٣٠٧)، وفيه قال: "للجمعة أذانان" إحداهما عند الزوال، والآخر عند جلوس الإمام على المنبر، وهذا الثاني آكد من الأول؛ لأنه الذي كان يُفعل على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأما الذي يؤتى به عند الزوال، ففي أيام عثمان -رضي اللَّه عنه-؛ لأن الناس كثروا، واحتاج إلى زيادة في إعلامهم، ويؤذن لها على المنار؛ لأنه كذلك كان يفعل في عهده عليه الصلاة والسلام، فأما أذانهم جميعًا بين يدي الإمام وهو على المنبر فإنه محدث أُنشأ في زمان بعض بني أمية". وانظر: "الفواكه الدواني"، للنفراوي (١/ ٢٥٨). وانظر في مذهب الحنابلة: "الكافي"، لابن قدامة (١/ ٣٣٠)، وفيه قال: "أن يؤذن لها إذا جلس الإمام على المنبر؛ لأن اللَّه تعالى قال: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ}، يعني: الأذان، قال السائب: "كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث". وهذا النداء الأوسط هو الذي يتعلَّق به وجوب السعي، وتحريم البيع؛ لأنه الذي كان مشروعًا حين نزول الآية، فتعلقت الأحكام به. ويُسن الأذان الأول في أول الوقت؛ لأن عثمان سَنَّه، وعملت به الأمة بعده، وهو مشروع للإعلام بالوقت، والثاني للإعلام بالخطبة، والإقامة للإعلام بقيام الصلاة".