(٢) انظر في مذهب الأحناف: "بدائع الصنائع"، للكاساني (١/ ٢٦٢)، وفيه قال: "فالدليل على كونها شرطًا: قوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}، والخُطبة: ذكر اللَّه، فتدخل في الأمر بالسعي لها من حيث هي ذكر اللَّه، أو المراد من الذِّكر: الخطبة، وقد أمر بالسعي إلى الخطبة، فدل على وجوبها، وكونها شرطًا لانعقاد الجمعة، وعن عمر وعائشة -رضي اللَّه عنهما- أنهما قالا: "إنَّما قصرت الصلاة لأجل الخطبة"، أخبَرَا أن شطر الصلاة سقط لأجل الخطبة، وشطر الصلاة كان فرضًا فلا يسقط إلا لتحصيل ما هو فرض". وانظر في مذهب المالكية: "المقدمات الممهدات"، لأبي الوليد بن رشد (١/ ٢٢٣)، وفيه قال: "وأما الخطبة فإنما هي شرط في صحة الجمعة، وذهب ابن الماجشون إلى أنها سُنَّة. والدليل على وجوبها: قول اللَّه -عز وجل-: {وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: ١١]، ومن شرطها: أن تكون قبل الصلاة". وانظر في مذهب الشافعية: "الغرر البهية"، لزكريا الأنصاري (٢/ ١٧)، وفيه قال: " (وما شرطنا) من الشروط الخمسة السابقة (فمعه) شرط سادس، وهو (تقديم خُطبتين، أي: مِن قبل ما صلى) الجمعة للاتِّباع، وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صَلُّوا كما رأيتموني أصلي"، وهذا بخلاف العيد، فإن الخطبتين فيه مؤخرتان للاتِّباع؛ ولأن خطبة الجمعة شرط، والشرط مقدم على مشروطه". وانظر في مذهب الحنابلة: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ٣١)، حيث قال: " (الرابع) من شروط الجمعة: (أن يتقدمها خطبتان)؛ لقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}، والذِّكر: هو الخطبة، فأمر بالسعي إليها، فيكون واجبًا، إذ لا يجب السعي لغير واجب، ولمواظبته -صلى اللَّه عليه وسلم- عليهما؛ لقول ابن عمر: "كان -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب خطبتين =