وانظر في مذهب الشافعية: "الحاوي الكبير"، للماوردي (٢/ ٤٤٦)، وفيه قال: "قال الشافعي رحمه اللَّه تعالى: "والجمعة خلف كل إمام صلاها من أمير ومأمور ومُتغلب على بلد وغير أمير جائزة، وخلف عبد ومسافر كما تجزئ الصلاة في غيرها". قال الماوردي: وهذا كما قال. صلاة الجمعة لا تفتقر إلى حضور السلطان، ومَن أداها من المسلمين بشرائطها انعقدت به". وفي مذهب الحنابلة روايتان المشهور؛ منها: أنه لا يُشترط إذنه. انظر: "الكافي"، لابن قدامة (١/ ٣٣٠)، وفيه قال: "ولا يشترط للجمعة إذنُ الإمام؛ لأن عليًّا -رضي اللَّه عنه- صَلّى بالناس، وعثمان -رضي اللَّه عنه- محصور، ولأنها من فرائض الأعيان، فلم يعتبر لها إذن الإمام؛ كالظهر. قال أحمد: وقعت الفتنة بالشام تسع سنين، فكانوا يجمعون لكن إن أمكن استئذانه فهو أكمل وأفضل، وعنه: أنه شرط؛ لأنه لا يقيمها في كل عصر إلا الأئمة". وانظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٣١١).