(٢) انظر: "مجمع الأنهر"، لشيخي زاده (١/ ١٦٧)، وفيه قال: " (وعن الإمام) لا تجوز إلا (في موضع فقط)؛ لأنها من أعلام الدين، فلا يجوز تقليل جماعتها. وفي جوازها في مكانين تقليلها، فإن أديت في موضعين أو أكثر، فالجمعة للأول تحريمة، فإن وقعتا معًا بَطلتا لعدم المرجح. وقيل: فراغًا. وقيل: فيهما جميعًا. وقيل: تجوز في موضعين، ولا تجوز في أكثر، وهو رواية عن أبي يوسف ومحمد ورواية عن الإمام، ولكن في "الخانية" لم يذكر قول الإمام، وإنما ذكر ما بين أبي يوسف ومحمد. (وعند أبي يوسف: تجوز في موضعين إن حال بينهما نَهر) كبير؛ كبغداد، أو كان المِصر كبيرًا، كما في "الشمني"، وروي عنه: أنه لا تجوز إذا كان عليه جسر. . . ". (٣) وهي رواية عنه كما سبق. (٤) انظر: "الإشراف على نُكت مسائل الخلاف"، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٣٣٥)، وفيه قال: "لا تَنعقد الجمعة في المِصر الواحد إلا في موضع واحد، خلافًا لأبي حنيفة ومحمد؛ لقوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا}، فكان هذا مجملًا، فبينه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بفعله، فأقام الجمعة في موضع واحد، مُفتتحًا لها مبتدئًا أُقيمت في خمس مواضع وأكثر، ولأن السعي إلى الأولى قد وجب بالنداء إليها، والثانية يقع منهيًا عنها؛ لأن على مَن يقيمها أن يسعى إلى الأولى، وشرك ما هو فيه، ولأنها لو جازت في موضعين لكان مَن سمع النداء فيهما لا يخلو مِن أن يُجيبهما، ولا يمكن ذلك، أو أن يكون مخيرًا وليس في ذلك تخيير فلم يَبق إلا المنع". والقول بالمنع هو مشهور المذهب. =