للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَبَعْضهم فَرَّقَ بَيْنَ السَّلَامِ وَالتَّشْمِيتِ، فَقَالُوا: يَرُدُّ السَّلَامَ، وَلَا يُشَمِّتُ).

هذا عند الشافعية، أو قول في مذهب الشافعية (١).

* قوله: (وَالقَوْلُ الثَّانِي مُقَابِلُ القَوْلِ الأَوَّلِ وَهُوَ أَنَّ الكَلَامَ فِي حَالِ الخُطْبَةِ جَائِزٌ إِلَّا فِي حِينِ قِرَاءَةِ القُرْآنِ فِيهَا، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ) (٢).

من المعلوم أن اللَّه سبحانه وتعالى يقول: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٢٠٤)} [الأعراف: ٢٠٤]. وكثير من العلماء قالوا: إن ذلك في الخطبة (٣). فإذا كانت هذه الآية في الخطبة ففيها أمر بالإنصات، والإنصات


(١) وصورة رد السلام أن تكون بالإشارة. هذا على القول بتحريم الكلام، وهو أحد الوجهين عند الشافعية.
انظر: "المجموع شرح المهذب"، للنووي (٤/ ٥٢٣، ٥٢٤)، وفيه قال: "قال الشافعي في مختصر المزني والأصحاب يكره للداخل في حال الخطبة أن يسلم على الحاضرين سواء قلنا الإنصات واجب أم لا، فإن خالف وسلم قال أصحابنا: إن قلنا بتحريم الكلام حرمت إجابته باللفظ ولستحب بالإشارة كما لو سلم في الصلاة وفي تشميت العاطس ثلاثة أوجه: (الصحيح) المنصوص تحريمه كرد السلام. (والثاني) استحبابه؛ لأنه غير مفرط بخلاف المسلم. (والثالث) يجوز ولا يستحب، وحكى الرافعي وجهًا أنه يرد السلام؛ لأنه واجب ولا يشمت العاطس، لأنه سنة فلا يترك لها الإنصات الواجب. وإذا قلنا لا يحرم الكلام، جاز رد السلام والتشميت بلا خلاف".
(٢) انظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٢/ ٢١)، وفيه قال: "وروي عن الشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وأبي بردة أنهم كانوا يتكلمون والإمام يخطب إلا في حين قراءة القرآن في الخطبة خاصة".
(٣) انظر في مذهب الأحناف: "المبسوط"، للسرخسي (٢/ ٢٦)، وفيه قال: "وينبغي للإمام أن يقرأ سورة في خطبته لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ}. قيل: الآية في الخطبة سمَّاها قرآنًا لما فيها من قراءة القرآن".
وانظر في مذهب المالكية: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف"، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٣٣٠)، وفيه قال: "الإنصات للخطبة واجب؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}. قيل ذلك في الخطبة". =

<<  <  ج: ص:  >  >>