انظر: "العدة في أصول الفقه"، لأبي يعلى الفراء (٥/ ١٥٤٨، ١٥٤٩)، وفيه قال: "وقال أبو الحسن الكرخي -فيما حكاه أبو سفيان السرخسي عنه-: مذهب أصحابنا جميعًا: أن كل مجتهد مصيب لما كلف من حكم اللَّه تعالى، والحق في واحد من أقاويل المجتهدين. قال: ومعنى ذلك أن الأشبه واحد عند اللَّه تعالى إلا أن المجتهد لم يكلف إصابته. وذهبت المعتزلة: إلى أن كل مجتهد مصيب. واختلفت الأشعرية". وقيل: هو ظاهر مذهب المالكية أيضًا وقول عند الشافعية ذكر ذلك الخطيب البغدادي، وذكر أدلة الفريقين. انظر: "الفقيه والمتفقه" (٢/ ١١٤ - ١٢٧). (٢) أخرجه البخاري (٩٤٦)، عن ابن عمر، قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لنا لما رجع من الأحزاب: "لا يصلين أحدٌ العصر إلا في بني قريظة"، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلم يعنف واحدًا منهم. وأخرجه مسلم (١٧٧٠/ ٦٩) ولكن بدل "العصر" "الظهر". (٣) تقدَّم تخريجه.