(٢) وهم بقية الفقهاء، كما سيأتي. (٣) "الفجر الصادق": هو الضياء المعترض في الأفق، ويقال له: الفجر المستطير بالراء، أي: المنتشر الشائع. انظر: "مواهب الجليل"، للحطاب (١/ ٣٩٩). (٤) هو مذهب الحنابلة، وان كان الأفضل أن تكون في وقت الزوال. انظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ٢٦)، وفيه قال: " (وأوله)، أي: أول وقت الجمعة (أول وقت صلاة العيد نصًّا)؛ لقول عبد اللَّه بن سيدان السلمي، قال: "شهدت الجمعة مع أبي بكر، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: قد زال النهار فما رأيت أحدًا عاب ذلك ولا أنكره. . . ولأنها صلاة عيد، أشبهت العيدين. (وتفعل فيه)، أي: فيما قبل =