للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم من يقول: إنه يبدأ بزوال الشمس (١). والكلام هنا كله يدور حول الساعات التي أرشد الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى الرواح فيها (٢)، ندخل في تفصيل هذه المسألة، فنقول: العلماء مختلفون في غسل يوم الجمعة (٣)، مع ذهاب جمهورهم إلى أنه لو كان على الإنسان غسل واجب، كأن كان عليه غسل جنابة، فإنه يكفيه أيضًا عن غسل الجمعة إذا نوى ذلك، هذا هو الرأي المشهور، وإن كان هناك من يخالف فيه (٤). وهذا مما تتداخل فيه


= الزوال (جوازًا أو رخصة وتجب بالزوال) ذكر القاضي وغيره المذهب. (وفعلها بعده)، أي: الزوال (أفضل) لما روى سلمة بن الأكوع قال "كنا نصلي الجمعة مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا زالت الشمس" متفق عليه".
(١) وهو مذهب الجمهور. انظر في مذهب الأحناف: "المبسوط"، للسرخسي (٢/ ٢٤)، وفيه قال: "أما الوقت فمن شرائط الجمعة، يعني به وقت الظهر؛ لما روي أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما بعث مصعب بن عمير -رضي اللَّه تعالى عنه- إلى المدينة قبل هجرته، قال له: "إذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعة". وانظر: "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق"، للزيلعي (١/ ٢١٩).
وانظر في مذهب المالكية: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (٢/ ٧٣)، وفيه قال: "من شرط صحتها أن تقع هي وخطبتها في وقت الظهر فلو خطب قبل وقتها ثم صلى في وقتها، أو أوقع الخطبة في الوقت والصلاة خارجه لم تصح".
وانظر في مذهب الشافعية: "مغني المحتاج"، للشربيني (١/ ٥٤١)، وفيه قال: " (ولصحتها)، أي: الجمعة (مع شرط غيرها) من سائر الصلوات (شروط) خمسة (أحدها: وقت الظهر) بأن تقع كلها فيه للاتباع".
(٢) يقصد الحديث المتفق عليه الذي أخرجه البخاري (٨٨١)، ومسلم (٨٥٠/ ١٠)، عن أبي هريرة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرَّب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرَّب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر".
(٣) ستأتي.
(٤) في مذهب الأحناف ينوب غسل الواجب عن المستحب.
انظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) " (١/ ١٦٩)، وفيه قال: "ويكفي غسل واحد لعيد وجمعة اجتمعا مع جنابة كما لفرضي جنابة وحيض". وانظر: "تحفة الفقهاء"، للسمرقندي (١/ ٢٨). =

<<  <  ج: ص:  >  >>