انظر في مذهب المالكية: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (١/ ١٣٣)، وفيه قال: " (أو) (نوى) المغتسل (الجنابة والجمعة) أو العيد أي أشركهما في نية واحدة (أو) نوى الجنابة (نيابة)، أي وقصد بها النيابة (عن الجمعة) مثلًا (حصلَا)، أي: حصل الغسل وترتب الثواب لكل منهما، وهذا ليس بضروري الذكر مع قوله كالوضوء فهو إيضاح، (وإن) نوى الجمعة و (نسي الجنابة) انتفيا لعدم نية الجنابة، ولأن غير الواجب لا ثبوت له مع عدم الواجب، (أو) نوى الجمعة ولم ينسَ الجنابة، ولكن (قصد) بغسله الجمعة (نيابة عنها) أي عن الجنابة (انتفيا)، أي: لم يحصل ما نواه". وانظر في مذهب الشافعية: "النجم الوهاج"، للدميري (١/ ٣٩٨، ٣٩٩)، وفيه قال: " قال: (ومن اغتسل لجنابة وجمعة. . حصلا)، أي: على الصحيح. وفي وجه غريب اختاره أبو سهل الصعلوكي: أنه لا يجزئ لواحد منهما، كمن نوى بصلاته الظهر والنفل. وقياس الصحيح: أنه لو جمع بين مندوبات وواجب في النية. . أجزأه غسل واحد. قال: (أو لأحدهما. . حصل فقط)؛ اعتبارًا بما نواه. أما إذا نوى الجمعة. . فلا ترتفع الجنابة؛ لأن نيته لم تتضمنها، والجنابة أخص، والأخص لا يستلزمه الأعم، هذا هو الصحيح. وقيل: يحصلان. وقيل: لا يحصلان. وأما إذا نوى الجنابة. . فلا يحصل غسل الجمعة في الأظهر؛ لأنه قربة مقصودة، فلم تندرج كسنة الظهر مع فرضه، وهذا هو الأصح عند المصنف". وانظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (١/ ٢٢٣). وفي مذهب الحنابلة إذا نوي بالغسل الواجب المستحب، كمن نوى بغسل الجنابة غسل الجمعة أجزأه، وكذا العكس. انظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (١/ ٨٩)، وفيه قال: " (وإن نوى غسلًا مسنونًا) كغسل الجمعة والعيد (أجزأ عن) الغسل (الواجب) لجنابة أو غيرها، إن كان ناسيًا للحدث الذي أوجبه، أو نوى التجديد ناسيًا حدثه، (وكذا عكسه). فإن نوى غسلًا واجبًا أجزأ عن المسنون بطريق الأولى (وإن نواهما)، أي: الواجب والمسنون (حصلَا)، أي: حصل له ثوابهما، وعلم منه أن اللتين قبلهما ليس فيهما إلا ثواب ما نواه، وإن أجزأ عن الآخر لحديث: "وإنما لكل امرئ ما نوى"، وليس معنى الإجزاء هنا سقوط الطلب: بدليل سقوطه. (والمستحب أن يغتسل للواجب غسلًا ثم للمسنون غسلًا آخر)؛ لأنه أكمل". (١) انظر: "الأشباه والنظائر"، لابن نجيم (ص: ١١٢)، وفيه قال: "إذا اجتمع أمران من =