للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَآدَابُ الجُمُعَةِ ثَلَاثٌ: الطِّيبُ، وَالسِّوَاكُ، وَاللِّبَاسُ الحَسَنُ، وَلَا خِلَافَ فِيهِ لِوُرُودِ الآثَارِ بِذَلِكَ).

معلوم أن هذه وردت فيها أحاديث عدة، ومن الأحاديث التي وردت في ذلك أحاديث سبق ذكرها، ومنها قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "غُسل الجمعة واجب على كل محتلم، وسواك، وأن يمس طيبًا" (١)، وكذلك أيضًا: "لا يغتسل رجلٌ يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهور، وبدهن من دهن، ويمس من طيب بيته، ثم يخرج لا يفرق بين اثنين"، بمعنى: أنه لا يشغل الناس في صلاتهم، ولا يتخطى رقابهم، جاء في آخر الحديث: "غُفر له ما بينه وبين الجمعة" (٢). والأحاديث في ذلك كثيرة.

وكان الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا خرج إلى الجمعة تطهَّر، وقد مر بنا أيضًا من الأحاديث قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم جمعة سوى ثوبي مهنته" (٣). فالرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يتطهر، ويستاك، ويتطيب، وهذه من الأمور التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن في وقت يقابل اللَّه سبحانه وتعالى فيه، ولا سيما يوم الجمعة.

فمن الآداب أن يلبس الإنسان لباسًا حسنًا (٤)، لا يريد بذلك الخيلاء


= تلزمه ولو مع من لا تلزمه) نص المدونة، فإن تبايع اثنان تلزمهما أو أحدهما فسخ البيع وإن كان ممن لا تجب الجمعة على واحد منهما لم يفسخ. اهـ".
ومذهب الحنابلة صحة البيع، وهو مشهور المذهب. وفي رواية لا يصح.
انظر: "الإنصاف"، للمرداوي (٤/ ٣٢٥)، وفيه قال: "مفهوم قوله "من تلزمه الجمعة" أنها إذا لم تلزمه يصح بيعه. وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: لا يصح".
(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) تقدَّم تخريجه.
(٤) انظر في مذهب الأحناف: "البحر الرائق"، لابن نجيم (٢/ ١٦٩)، وفيه قال: "ويستحب لمن حضر الجمعة أن يدهن ويمس طيبًا إن وجده ويلبس أحسن ثيابه".
وانظر في مذهب المالكية: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (١/ ٣٨١)، وفيه قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>