للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عرفنا أن أكثر العلماء يرون حرمته، لكن النتيجة المترتبة عليه: هل يصحُّ البيع أو لا؟ ثم فرع العلماء على هذه المسألة مسألة أُخرى: فلو كان أحد طرفي العقد ممن لا تجب عليه الجمعة؛ كالمرأة أو المملوك أو المسافر، فهل يعتبر البيع صحيحًا أو لا؟ (١).

هذه أيضًا فيها خلاف، ولو كان العقد ما بين اثنين وقت الخطبة ليسا من أهل الجمعة هل يلحقهما إثم في ذلك؟ هذه كلها مسائل اختلف فيها العلماء (٢).


(١) الذين قالوا بفساد البيع حال النداء للجمعة إذا تم بين اثنين ممن تلزمهم الجمعة هم الذين قالوا بفساده في هذه الحالة، وهي إذا كان أحد العاقدين لا تلزمه الجمعة.
انظر في مذهب المالكية: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (١/ ٣٨٨)، وفيه قال: " (وفسخ بيع) حرام، وهو ما حصل ممن تلزمه ولو مع من لا تلزمه (وإجارة) هي بيع المنافع (وتولية) بأن يولي غيره ما اشتراه بما اشتراه (وشركة) بأن يبيعه بعض ما اشتراه (وإقالة) وهي قبول رد السلعة لربها (وشفعة)، أي: أخذ بها لا تركها إن وقع شيء مما يذكر (بأذان ثان) ".
وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٢٢)، وفيه قال: " (ولا يصح بيع) ولو قل المبيع ممن تلزمه جمعة (ولا) يصح (شراء ممن تلزمه جمعة) ولو بغيره (بعد ندائها)، أي: أذان الجمعة، أي: الشروع فيه، (إلا من حاجة كمضطر إلى طعام أو شراب يباع) فله شراؤه لحاجته. (و) كـ (عريان وجد سترة) فله شراؤها، وعلم مما سبق: صحة العقد ممن لا تلزمه، كالعبد والمرأة والمسافر وإباحته له، لكن إن كان أحدهما تلزمه، ووجد منه الإيجاب أو القبول بعد النداء حرم ولم ينعقد، لما تقدم".
وانظر في مذهب الظاهرية: "المحلى بالآثار"، لابن حزم (٣/ ٢٩٠)، وفيه قال: "ويفسخ البيع حينئذ أبدًا إن وقع ولا يصححه خروج الوقت، سواء كان التبايع من مسلمين، أو من مسلم وكافر، أو من كافرين".
(٢) مذهب الظاهرية لا يصح البيع مطلقًا كما سبق، سواء أكان الطرفان يلزمهما الجمعة أو كان أحدهما ممن تلزمه أو كان الطرفان ليسا من أهلها. انظر المصدر السابق.
ومذهب المالكية عدم فساد البيع في هذه الحالة. انظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، للشيخ الدردير" (١/ ٣٨٨)، وفيه قال: " (قوله وفسخ بيع إلخ)، أي: على المشهور، وقيل: لا فسخ والبيع ماض ويستغفر اللَّه (قوله وهو ما حصل ممن =

<<  <  ج: ص:  >  >>