وانظر في مذهب الظاهرية: "المحلى بالآثار"، لابن حزم (٧/ ٥١٧)، وفيه قال: "ولا يحل البيع مذ تزول الشمس من يوم الجمعة إلى مقدار تمام الخطبتين والصلاة، لا لمؤمن، ولا لكافر، ولا لامرأة، ولا لمريض، وأما من شهد الجمعة فإلى أن تتم صلاتهم للجمعة، وكل بيع وقع في الوقت المذكور فهو مفسوخ". (١) سبق. (٢) ليس الجمهور، وإنما هو مذهب الأحناف والشافعية. انظر في مذهب الأحناف: "درر الحكام"، لمنلا خسرو (١/ ١٤٠)، وفيه قال: " (بالأذان الأول) وجب السعي وكره البيع؛ لقوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ}، وقيل بالأذان الثاني؛ لأن الأول لم يكن في زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والأول أصح؛ لأنه لو توجه عند الأذان الثاني لم يتمكن من السنة قبلها ومن استماع الخطبة بل يخشى عليه فوات الجمعة لم يقل وحرم البيع، وإن قال في الهداية بوجوب السعي وحرمة البيع؛ لأن البيع وقت الأذان جائز، ولكنه مكروه كما تقرر في كتب الفروع والأصول، ولهذا أورد بعض الشراح لفظ الكراهة بدل الحرمة". وانظر في مذهب الشافعية: "نهاية المحتاج"، للرملي (٢/ ٣٤٤)، وفيه قال: " (فإن باع) مثلًا من حرم عليه البيع (صح) بيعه لأن الحرمة لمعنى خارج فلا تبطل العقد كالصلاة في المغصوب وبيع العنب لمن يعلم اتخاذه خيرًا وغير البيع ملحق به ذلك".