للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى إن بعض العلماء يقول: لو أن إنسانًا اغتصب شيئًا فتركه وهو خارج في محلِّ الغصب يعتبر غاصبًا، وإن كان الصحيح على خلاف ذلك؛ لأنه قد تاب وأقلع عن ذنبه ورجع إلى اللَّه سبحانه وتعالى (١).

وفي حالتنا هذه اختلف العلماء، فجمهور العلماء على أن البيع صحيح، وأحمد وداود يريان أن البيع غير صحيح، وهذه مسألة أصولية معروفة عند الأصوليين (٢).

* قوله: (فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا بِفَسْخِ البَيْع إِذَا وَقَعَ النِّدَاءُ).

الذين سمَّاهم قومًا هم أحمد وداود (٣).


= في غير الصلاة فلأن يحرم في الصلاة أولى فإن صلى فيه أو صلى عليه صحت صلاته؛ لأن التحريم لا يختص بالصلاة ولا النهي يعود إليها فلم يمنع صحتها وتجوز للمرأة أن تصلي فيه وعليه؛ لأنه لا يحرم عليها استعماله". وانظر: "تحفة المحتاج"، لابن حجر الهيتمي (٤/ ٣٣).
وفي مذهب الحنابلة: اختلفت الرواية في الصلاة بثوب حرير وفي الثوب المغصوب. ومشهور المذهب على بطلان الصلاة. انظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (١/ ٢٦٩)، وفيه قال: " (ومن صلى ولو نفلًا في ثوب حرير) أو منسوج بذهب أو فضة (أو) صلى في ثوب (أكثره) حرير وهو (ممن يحرم عليه) ذلك: لم تصحَّ صلاته إن كان عالمًا ذاكرًا. (أو) صلى في ثوب (مغصوب) كله (أو بعضه) لم تصحَّ صلاته، إن كان عالمًا ذاكرًا، أو ظاهره، مشاعًا كان أو معينًا". وانظر: "الروايتين والوجهين"، لأبي يعلى الفراء (١/ ١٥٨).
(١) لم أقف على هذه المسألة.
(٢) وهي هل النهي يقتضي الفساد والبطلان أم لا. وقد سبقت هذه المسألة في أبواب أُخرى. انظر: "التبصرة في أصول الفقه"، للشيرازي (ص: ١٠٠) وما بعده.
(٣) القول بفسخ البيع حال النداء للجمعة هو مذهب المالكية والحنابلة والظاهرية.
انظر في مذهب المالكية: "منح الجليل"، لعليش (١/ ٤٤٩)، وفيه قال: (وفسخ) بضم فكسر ونائب فاعله (بيع) حرام، وقع ممن لزمته الجمعة ولو مع من لم تلزمه فيها، فإن تبايع اثنان تلزمهما أو أحدهما فسخ البيع، وإن كانا ممن لم تجب الجمعة على أحدهما فلا يفسخ. اهـ. وانظر: "الإشراف"، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٣٣٥).
وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٢٢)، وفيه قال: " (ولا يصح بيع) ولو قل المبيع ممن تلزمه جمعة (ولا) يصح (شراء ممن تلزمه =

<<  <  ج: ص:  >  >>