للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في الذهب والحرير: "حرام على ذكور أُمَّتي حِلٌّ لإناثهم" (١).

إذن لو أن إنسانًا صلَّى بثوب حرير، أو اغتصب أرضًا وصلى فيها، أو اغتصب ثوبًا وصلى فيه، أو كما في مسألتنا هذه باع والإمام يخطب الناس يوم الجمعة، فالعلماء مختلفون، فمنهم من يقول: الجهة منفكة، من اغتصب أرضًا فهو آثم في اغتصاب الأرض؛ لأنه أكل حقَّ غيره باطلًا (٢)،


= (ولو قطع أنفه أو سقط سنه: عوض بفضة) لاندفاع الحاجة بها (فإن أنتن: عوضه بالذهب) ". وانظر التفصيل في: "حاشية ابن عابدين (رد المحتار) " (٦/ ٣٦٢).
وانظر في مذهب المالكية: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (١/ ٦٣)، وفيه قال: " (و) إلا (الأنف) فيجوز اتخاذه من أحد النقدين (و) إلا (ربط سن) تخلخل أو سقط بشريط (مطلقًا) بذهب أو فضة".
وانظر في مذهب الشافعية: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٣٧٩)، وفيه قال: " (وله تعويض سن) من الذهب".
وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٤٣٣، ٤٣٤)، وفيه قال: " (و) يباح له من ذهب (ما دعت إليه ضرورة كأنف)، (و) كـ (شد سن) رواه الأثرم عن أبي رافع وثابت البناني وغيرهما، ولأنها ضرورة فأبيح كالأنف".
(١) أخرجه ابن ماجه (٣٥٩٥)، عن علي بن أبي طالب قال: أخذ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حريرًا بشماله، وذهبا بيمينه، ثم رفع بهما يديه، فقال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم". وحسنه الألباني في: "الرد المفحم" (ص: ١٢٦).
(٢) انظر في مذهب الأحناف: "الجوهرة النيرة على مختصر القدوري"، للحدادي (١/ ٤٦)، وفيه قال: "ويكره الصلاة في الثوب الحرير وعليه؛ لأنه يحرم عليه لبسه في غير الصلاة ففيها أولى فإن صلى فيه صحت صلاته؛ لأن النهي لا يختص بالصلاة، وإن صلى في ثوب مغصوب أو توضأ بماء مغصوب أو صلى في أرض مغصوبة فصلاته في ذلك كله صحيحة".
واختلف المالكية في صلاة من صلى بثوب حرير. انظر: "مناهج التحصيل"، للرجراجي (١/ ٣٥٨، ٣٥٩)، وفيه قال: "واختلفوا فيمن صلى فيه مختارًا على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن صلاته جائزة ولا يعيد، وهو قول ابن عبد الحكم. والثاني: أنه يعيد أبدًا، وهو قول ابن حبيب. والثالث: أنه يعيد في الوقت، وهو قول أشهب. . ". وانظر: "الشامل"، للدميري (١/ ٩٨).
وانظر في مذهب الشافعية: "المهذب"، للشيرازي (١/ ١٢٧)، وفيه قال: "فصل: ولا يجوز للرجل أن يصلي في ثوب حرير ولا على ثوب حرير؛ لأنه يحرم عليه استعماله =

<<  <  ج: ص:  >  >>