للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (١٠)} [النساء: ١٠]، وقد جاء في الحديث الصحيح: "من اقتطع شبرًا من الأرض طوَّقه اللَّه به سبع أرضين يوم القيامة" (١).

أي: مَن اعتدى على أرض أخيه المسلم، حتى وإن كانت قليلة، وإن كانت تافهة في نظره، فهذه هي العاقبة، والعقوبة التي رتبت على ذلك: "طوقه اللَّه بها سبع أرضين يوم القيامة".

كذلك أيضًا نُهِي الرجل المسلم أن يلبس ثوب الحرير (٢)، لكن رُخِّص فيه في حالات، منها إذا أصابته الحكَّة (٣)، أو كان في مواضع قد استثنيت (٤). ونهي أيضًا أن يلبس المسلم الذكر شيئًا من الذهب (٥)، واستثني من ذلك مواضع محددة، كأن يضح سنًّا أو ضرسًا وغير ذلك (٦)؛


= " (فصل: ولولي) صغير ومجنون (وسفيه) (غير حاكم وأمينه) أي الحاكم (الأكل لحاجة من مال موليه)؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ٦] ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلًا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إنى فقير وليس لي شيء ولي يتيم، فقال: "كل من مال يتيمك غير مسرف"".
(١) أخرجه البخاري (٣١٩٨)، ومسلم (١٦١٠/ ١٣٧)، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا، طوَّقه اللَّه إياه يوم القيامة من سبع أرضين".
(٢) أخرج البخاري (٥٨٢٨)، ومسلم (٢٠٦٩/ ١٤)، عن أبي عثمان النهدي، قال: أتانا كتاب عمر، ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، قال: فيما علمنا أنه يعني الأعلام".
(٣) أخرج البخاري (٢٩١٩)، ومسلم (٢٠٧٦/ ٢٤)، عن قتادة، أن أنسًا حدثهم: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رخَّص لعبد الرحمن بن عوف، والزبير في قميص من حرير، من حكة كانت بهما".
(٤) من ذلك ما أخرجه البخاري (٢٩٢٠)، ومسلم (٢٠٧٦/ ٢٦)، عن قتادة، أن أنسًا، أخبره، أن عبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام شكوا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- القمل، "فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما".
(٥) أخرج البخاري (٥٨٦٤)، ومسلم (٢٠٨٩/ ٥١)، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه "نهى عن خاتم الذهب".
(٦) انظر في مذهب الأحناف: "منحة السلوك"، للعيني (ص: ٤٠٨)، وفيه قال: "قوله: =

<<  <  ج: ص:  >  >>