(٢) ذهب الجمهور إلى أن الوصي يجوز له أخذ شيئًا من مال اليتيم إذا كان الوصي فقيرًا ومحتاجًا. وقال به بعض الصحابة، أما الأحناف فخالفوا، وقال: ليس له أن يأخذ شيئًا من ماله. انظر في مذهب الأحناف: "التجريد"، للقدوري (٦/ ٢٩٣٨)، وفيه قال: "قال أصحابنا-: لا يجوز للوصي أن يأكل من مال اليتيم على طريق الأجر ولا القرض. لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ}، ولأن من يجوز له أخذ الأجرة على مال الصبي مع الغناء لم يجز مع الفقر". وانظر: "حاشية ابن عابدين (رد المحتار) " (٦/ ٧١٢). وانظر في مذهب المالكية: "مواهب الجليل"، للحطاب (٦/ ٣٩٩)، وفيه قال: "قال ابن رشد في رسم أخذ يشرب خمرًا من سماع ابن القاسم من كتاب الجامع: أجمع أهل العلم أن أكل مال اليتيم ظلمًا من الكبائر لا يحل ولا يجوز، وذهب مالك وأصحابه إلى أنه يجوز للفقير المحتاج أن يأكل من مال اليتيم بقدر اشتغاله به وخدمته فيه وقيامه عليه وإلا فلا يسوغ له أن يأكل منه إلا ما لا ثمن له ولا قدر لقيمته مثل اللبن في الموضع الذي لا ثمن له فيه ومثل الفاكهة من حائطه". وانظر: "المعونة"، للقاضي عبد الوهاب (ص: ١١٧٨). وانظر في مذهب الشافعية: "مغني المحتاج"، للشربيني (٣/ ١٥٦)، وفيه قال: "فإن كان فقيرًا وشغل بسببه عن الاكتساب أخذ الأقل من الأجبرة والنفقة بالمعروف. قال تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} وكالأكل غيره من بقية المؤن، وإنما خصَّ بالذكر؛ لأنه أعم وجوه الانتفاع، وله أن يستقل بالأخذ من غير مراجعة الحاكم ولو نقص أجر الأب أو الجد أو الأم إذا كانت وصية عن نفقته وكان كل منهم فقيرًا تممها من مال محجوره؛ لأنها إذا وجبت بلا عمل فمعه أولى". وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ١٧٩)، وفيه قال: =