للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التابعين من أنه إذا أراد السفر فله أن يقصر في داره، فهذا لا دليل عليه، وهو ضعيف (١).

* قوله: (وَالخَامِسُ: فِي مِقْدَارِ الزَّمَانِ الَّذِي يَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ فِيهِ إِذَا أَقَامَ فِي مَوْضِعٍ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ).

قد يسافر إنسان إلى بلد، كأن يذهب من المدينة إلى مكة، فيقيم فيها، وهذه الإقامة تختلف باختلاف الأحوال، قد يذهب إلى هناك ليؤدي نسكًا، فيبقى ليقضي حاجة من حاجاته وهو لا يدري في أي يوم ستنتهي، إذن هو لا يعرف الوقت الذي سيسافر فيه، فهذا له حال.

وإنسان آخر قد يسافر إلى بلد يعرف أنه سيمكث فيه مدةً معينةً، ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء في هذه الحالة: هل هناك زمن محدد لا يجوز للإنسان أن يقصر فيه الصلاة إذا تجاوز أو لا؟ ثلاثة أيام؟ أربعة أيام؟ يضاف إليها عشرة أيام، خمسة عشر يومًا، ثمانية عشر يومًا، تسعة عشر يومًا، هذه كلها أيضًا محلُّ خلاف، أو كلها فيها اختلاف بين العلماء والأقوال فيها متعددة (٢).


(١) انظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٤/ ٣٤٩). وفيه قال: "وحكى ابن المنذر عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرًا فصلى بهم ركعتين في منزله وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب ابن مسعود قال وروينا معناه عن عطاء وسليمان بن موسى. . . ومذهب عطاء وموافقيه منابذ لاسم السفر".
(٢) اختلف الفقهاء في المدة التي يُقطع بها السفر ويأخذ المسافر فيها حكم المقيم. فذهب الأحناف إلى أنه إذا جاوز خمسة عشر يومًا صار مقيمًا ولا يمكنه القصر، وذهب المالكية والحنابلة والشافعية في قول إلى أنه لو أقام أربعة أيام انقطع حكم السفر والقول الآخر للشافعية وافقوا فيه الأحناف.
انظر في مذهب الأحناف: "العناية شرح الهداية"، للبابرتي (٢/ ٣٤)، وفيه قال: " (ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يومًا) وقوله (أو أكثر) زائد (وإن نوى أقل من ذلك قصر) عندنا".
وانظر: "المحيط البرهاني"، لابن مازه (٢/ ٢٦).
وانظر في مذهب المالكية: "حاشية الصاوي" (١/ ٤٨١)، وفيه قال: " (و) قطعه (نية =

<<  <  ج: ص:  >  >>