(٢) اختلف الفقهاء في المدة التي يُقطع بها السفر ويأخذ المسافر فيها حكم المقيم. فذهب الأحناف إلى أنه إذا جاوز خمسة عشر يومًا صار مقيمًا ولا يمكنه القصر، وذهب المالكية والحنابلة والشافعية في قول إلى أنه لو أقام أربعة أيام انقطع حكم السفر والقول الآخر للشافعية وافقوا فيه الأحناف. انظر في مذهب الأحناف: "العناية شرح الهداية"، للبابرتي (٢/ ٣٤)، وفيه قال: " (ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يومًا) وقوله (أو أكثر) زائد (وإن نوى أقل من ذلك قصر) عندنا". وانظر: "المحيط البرهاني"، لابن مازه (٢/ ٢٦). وانظر في مذهب المالكية: "حاشية الصاوي" (١/ ٤٨١)، وفيه قال: " (و) قطعه (نية =