وانظر في مذهب الشافعية: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٢/ ٣٧٦)، وفيه قال: " (ولو نوى) المسافر وهو مستقل (إقامة) مدة مطلقة أو (أربعة أيام) بلياليها (بموضع) عينه قبل وصوله (انقطع سفره بوصوله)، وإن لم يصلح للإقامة أو نواها عند وصوله أو بعده وهو ماكث انقطع سفره بالنية أو ما دون الأربعة لم يؤثر، أو أقامها بلا نية انقطع سفره بتمامها أو نوى إقامة وهو سائر لم يؤثر". وانظر القول الآخر في: "البيان"، للعمراني (٢/ ٤٧٣). وانظر في مذهب الحنابلة: "الإقناع"، للحجاوي (١/ ١٨٢)، وفيه قال: ""وإن أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة تقطع حكم السفر ولا يعلم قضاء الحاجة قبل المدة ولو ظنًّا أو حبس ظلمًا أو حبسه مطر أو مرض ونحوه - قصر أبدًا فإن علم أنها لا تقضي في أربعة أيام لزمه الإتمام". (١) ستأتي هذه الأقوال.