للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (فَأَمَّا حُكْمُ القَصْرِ، فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ).

إذن هناك خلاف في القصر؛ فهناك مَن يرى أن القصر واجب، بمعنى: أن فرض كل مسافر أن يقصر الصلاة، ولا يجوز له أن يصلي الصلاة أربعًا، هذا قول.

القول الثاني: القصر والإتمام كلاهما مشروع، لكن القصر أفضل.

القول الثالث: كلاهما مشروع، لكن الإتمام أفضل؛ لأنه الأصل.

وهناك أيضًا مَن يرى أن الإتمام مكروه، وهناك أقوال أُخرى ذكرت في هذا المقام (١).

* قوله: (فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى أَنَّ القَصْرَ هُوَ فَرْضُ المُسَافِرِ المُتَعَيَّنُ عَلَيْهِ. وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى أَنَّ القَصْرَ وَالإِتْمَامَ كِلَاهُمَا فَرْضٌ).

يعني -باختصار- مَن قال من أهل العلم أن القصر واجب قد استدلُّوا بدليلين:


= إقامة أربعة أيام صحاح): تستلزم عشرين صلاة وإلا فلا (أو العلم بها)، أي: بإقامة الأربعة الأيام في محل (عادة) بأن كانت عادة القافلة أن تقيم في ذلك المحل أربعة أيام فإنه يتم (لا الإقامة) المجردة عن كونها أربعة أيام، كالمقيم لحاجة متى قضيت سافر فإنها لا تقطع القصر (ولو طالت) ". وانظر: "الإشراف على مسائل الخلاف"، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٣٠٩).
وانظر في مذهب الشافعية: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٢/ ٣٧٦)، وفيه قال: " (ولو نوى) المسافر وهو مستقل (إقامة) مدة مطلقة أو (أربعة أيام) بلياليها (بموضع) عينه قبل وصوله (انقطع سفره بوصوله)، وإن لم يصلح للإقامة أو نواها عند وصوله أو بعده وهو ماكث انقطع سفره بالنية أو ما دون الأربعة لم يؤثر، أو أقامها بلا نية انقطع سفره بتمامها أو نوى إقامة وهو سائر لم يؤثر". وانظر القول الآخر في: "البيان"، للعمراني (٢/ ٤٧٣).
وانظر في مذهب الحنابلة: "الإقناع"، للحجاوي (١/ ١٨٢)، وفيه قال: ""وإن أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة تقطع حكم السفر ولا يعلم قضاء الحاجة قبل المدة ولو ظنًّا أو حبس ظلمًا أو حبسه مطر أو مرض ونحوه - قصر أبدًا فإن علم أنها لا تقضي في أربعة أيام لزمه الإتمام".
(١) ستأتي هذه الأقوال.

<<  <  ج: ص:  >  >>