(٢) انظر: "اللباب في الجمع بين السنة والكتاب"، لجمال الدينا لأنصاري (١/ ٢٩٥)، وفيه قال في وجوب القصر: "فلو جاز الإتمام لفعله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مرة بيانًا للجواز، ثم إن قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صدقة تصدق اللَّه بها عليكم فاقبلوا صدقته". أمرٌ، والأمر للوجوب. ويؤيد هذا ما روى مسلم: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- قال: "فرض اللَّه الصلاة على لسان نبيكم -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة". (٣) تقدَّم تخريجه. (٤) انظر: "التحقيق في مسائل الخلاف" لابن الجوزي (١/ ٤٩٤) وفيه قال: "وقد اعترض على هذا الحديث بعض الفقهاء فقال يرويه مغيرة بن زياد وقد ضعفه أحمد وقال أبو زرعة لا يحتج بحديثه".