للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إتمامًا فإنه قد أدَّى الواجب، فإن هو أدى هذا أو أدى ذاك، اعتُبر بذلك مؤدٍّ للواجب.

* قوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى أَنَّ القَصْرَ سُنَّةٌ).

لماذا كان القصر سنة؟ ما أدلة هؤلاء؟

إذا نظرنا إلى عموم الأدلة فدليل هذا القول الكتاب والسنة.

أولًا الكتاب: الدليل من الكتاب قول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: ١٠١].

إذن هذه الآية فيها دلالة على جواز قصر الصلاة، ثم جاءت الأحاديث فبينت سنة ذلك، إذن دلَّت هذه الآية على أن الأصل في الصلاة أن تتم، لكن اللَّه سبحانه وتعالى خفف على المؤمنين فجعل الأربع اثنتين، ومعلوم أن صلاة الفجر لا تقصر، وكذلك المغرب.

إذن الصلوات التي تقصر هي الظهر والعصر والعشاء، وما عداها فلا (١).

قال تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ}، أي: لا إثم عليكم في أن تقصروا الصلاة الرباعية، فتصلوها ركعتين، وتكونون بذلك قد أدَّيتم ما وجب عليكم، وما فرض اللَّه سبحانه وتعالى عليكم في هذا المقام.

واللَّه تعالى في هذه الآية قد خفَّف عن عباده، وهو عندما خفَّف عنهم كانوا أحوج ما يكونون إلى التخفيف؛ لأنهم كانوا في حالة خوف، وسبق أن تكلمنا عن ذلك، وبينا الحالة التي كان عليها المسلمون في أول


(١) انظر: "الإجماع"، لابن المنذر (ص: ٤١)، وفيه قال: "وأجمعوا على أن لمن سافر سفرًا تقصر في مثله الصلاة مثل: حج أو جهاد أو عمرة أن يقصر الظهور والحصر العشاء، يصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين. وأجمعوا على أن لا يقصر في المغرب، ولا وفي الصلاة الصبح".

<<  <  ج: ص:  >  >>