للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْهِ حَتَّى يَقْدَمَ مِصرًا مِنَ الأَمْصَارِ، فَهَذِهِ أُمَّهَاتُ المَسَائِلِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالقَصْرِ).

عرض المؤلف هنا جملة مسائل محدودة، وهي خمس مسائل فيما يتعلَّق بأحكام القصر، لكنه لم يتعرض للنية، واختلاف ما لو سلك طريقًا قريبًا، يعني: ما لو كان هناك طريقان؛ طريق ضعيف لو سلكه لانطبقت عليه مسافة القصر، وطريق أكثر من ذلك، فهل لو سلك الطريق الذي يصل به إلى مسافة القصر يقصر الصلاة أو لا؟ (١).


(١) ذهب الأحناف والحنابلة إلى أنه لو قصد الطريق الأبعد للقصر قصر. وخالف المالكية والشافعية، فقالوا لو ترك الطريق الأقصر واختار الطريق الأبعد لغرضٍ - قصر، وإلا لم يقصر، وفي قول آخر للشافعية له أن يقصر.
انظر في مذهب الأحناف: "الدر المختار"، للحصفكي (٢/ ١٢٣)، وفيه قال: "حتى لو أسرع فوصل في يومين قصر؛ ولو لموضع طريقان أحدهما مدة السفر والآخر أقل قصر في الأول لا الثاني. (صلى الفرض الرباعي ركعتين) ". وانظر: "التجريد"، للقدوري (٢/ ٨٩٨).
وانظر في مذهب المالكية: "شرح التلقين"، للمازري (١/ ٨٨٦)، وفيه قال: "ولو كان في سفره طريقان أحدهما لا يبلغ مسافة القصر والآخر يبلغها، فإن سلك الطريق الأقصر لم يقصر لقصورها عن مسافة القصر. وإن سلك الطريق الأبعد، فإن كان لغرض فيها كالأمن أو السهولة أو حاجة لا بد منها فإنه يقصر. وإن كان لغير غرض ففي السليمانية لا ينبغي له أن يقصر". وانظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب"، لخليل (٢/ ٢١).
وانظر في مذهب الشافعية: "تحفة المحتاج"، لابن حجر الهيتمي (٢/ ٣٨٢ - ٣٨٣)، وفيه قال: " (ولو كان لمقصده) بكسر الصاد كما بخطه (طريقان) طريق (طويل)، أي: مرحلتان، (و) طريق (قصير)، أي: دونهما (فسلك الطويل لغرض كسهولة أو أمن) أو زيادة، وإن قصد مع ذلك استباحة القصر، وكذا لمجرد تنزه على الأوجه؛ لأنه غرض مقصود؛ إذ هو إزالة الكدورة النفسية برؤية مستحسن يشغلها به عنها ومن ثم لو سافر لأجله قصر". وانظر: "التنبيه في الفقه الشافعي"، للشيرازي (ص: ٤٠، ٤١).
وانظر في مذهب الحنابلة: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢٨٠٣)، وفيه قال: "ولو كان إمامًا ومن له طريقان طريق بعيد وطريق قريب فسلك البعيد ليقصر الصلاة فيه قصر؛ لأنه مظنة قصد صحيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>