(٢) يُنظر: الإقناع في مسائل الإجماع لأبي الحسن ابن القطان (١/ ١٦٩) وفيه قال: "وأجمعوا على الجمع بين صلاتي فرض في وقت إحداهما في المرض والسفر وبعرفة والمزدلفة، وبالليل في المطر، وزاد الشافعي الجمع بالنهار بين الظهر والعصر في (المطر) ". (٣) ذهب الأحناف إلى أنه لا يجوز جمع صلاتين في وقت أحدهما إلا في موضعين عرفة ومزدلفة كما سيأتي. انظر: "التجريد"، للقدوري (٢/ ٩٠٥)، وفيه قال: "قال أصحابنا: لا يجمع المسافر بين الصلاتين في وقت إحداهما. لنا: ما روى أبو هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "إن للصلاة أولًا وآخرًا، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وأول وقت العصر حين يدخل وقتها، وآخر وقتها حين تصفر الشمس". وانظر: "درر الحكام"، لمنلا خسرو (١/ ٥٤). وذهب المالكية إلى أن الجمع يكون في صلاتي المغرب والعشاء فقط. انظر: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (٢/ ٧٠)، وفيه قال: "ولا يجمع بين الظهر والعصر لعدم المشقة فيهما غالبًا بخلاف العشاءين؛ لأنهم لو منعوا من الجمع لأدى إلى أحد أمرين إما حصول المشقة إن صبروا لدخول الشفق، أو فوات فضيلة الجماعة إن ذهبوا إلى منازلهم من غير صلاة". وذهبوا إلى أن جمع التقديم في هذين الوقتين أفضل لأهل الأعذار. انظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (١/ ٣٧٠)، وفيه قال: " (و) رخص ندبًا لمزيد المشقة (في جمع العشاءين فقط) جمع تقديم لا الظهرين لعدم المشقة فيهما غالبًا". وذهب الشافعية إلى جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأن الأفضل جمع التأخير، أما إذا كان نازلًا في وقت الأُولى فالأَوْلى تقديم الثانية. يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (١/ ٢٧٢) وفيه قال: " (فإن كان سائرًا وقت الأولى) نازلًا في وقت الثانية كسائر يبيت بمزدلفة (فتأخيرها أفضل وإلا) بأن لم يكن سائرًا وقت الأولى بأن كان نازلًا فيه سائرًا في وقت الثانية (فعكسه). . . وبقي ما لو كان سائرًا في وقتيهما أو نازلًا فيه فالذي يظهر أن التأخير أفضل؛ لأن وقت الثانية وقت للأولى حقيقةً بخلاف العكس". وانظر: "المهذب"، للشيرازي (١/ ١٩٧). =