يُنظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (١/ ٧٣٥ - ٧٣٦) وفيه قال: " (والأفضل) لمن يجمع (فعل الأرفق) (من تأخير) الظهر إلى العصر، أو المغرب إلى العشاء (أو تقديم). . . (فإن استويا)، أي: التقديم والتأخير في الأرفقية، (فتأخير أفضل)؛ لأنه أحوط، وخروجًا من الخلاف". (١) وهو مذهب الحنفية. انظر: "منحة السلوك"، للعيني (ص: ١١٠)، وفيه قال: "ولا جمع عندنا إلا في موضعين: الأول: في عرفة، يصلي الإمام بالناس الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان وإقامتين، حتى لا يجوز للمنفرد ذلك عند أبي حنيفة، خلافًا لهما، والثاني: في مزدلفة: يصلي الإمام بهم المغرب والعشاء في وقت العشاء بأذان وإقامة واحدة". وانظر: "درر الحكام"، لمنلا خسرو (١/ ٥٤). (٢) أخرجه أبو داود (١٩١٣) بلفظ: "حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مهجرًا، فجمع بين الظهر والعصر، ثم خطب الناس، ثم راح فوقف على الموقف من عرفة" وحسنه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (١٦٧١). (٣) أخرجه البخاري (١٦٧٤)، ومسلم (١٢٨٧) بلفظ: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة". (٤) أي: الحنفية، كما مر. (٥) يُنظر: "التجريد"، للقدوري (٤/ ١٩٠٧) وفيه قال: "والدليل على أن الإمام يجمع المسافر والمقيم: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جمع بينهما، ولم يأمر أهل مكة أن يصلوا كل واحدة في وقتها)، ولو خالف حالهم فيها حاله لبين لهم، كما بين لهم وجوب الإتمام، كقوله عليه الصلاة والسلام: (أتموا صلاتكم، فإنا قوم سفر) ". (٦) أخرجه أبو داود (١٢٢٩) بلفظ: "غزوت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين، يقول: يا أهل البلد، صلوا أربعًا، فإنا قوم سفر" وضعفه الألباني في "مشكاة المصابيح" (١٣٤٢).