للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقصود بجوازه هل هو جائز أو لا؟ (١).

* قوله: (وَالثَّانِيَةُ: فِي صِفَةِ الجَمْعِ).

هل هو جمع تأخير فقط، أو يجوز الأمران؛ أن يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير؟ (٢).

* قوله: (وَالثَّالِثَةُ: فِي مُبِيحَاتِ الجَمْعِ).

يعني: ما الذي يباح الجمع من أجله، هل يجوز لمَن يسافر سفر معصية أن يجمع بين الصلاتين؟ وقد سبق الكلام عن ذلك أو ما يشبهه في قصر الصلاة (٣).

قال المصنف رحمه اللَّه تعالى: (أَمَّا جَوَازُهُ، فَإِنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الجَمْعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ بِعَرَفَةَ سُنَّةٌ) (٤).

هذا أمر لا خلاف فيه، لكن الذين يذهبون من أهل العلم إلى عدم الجمع في السفر (٥) يقولون: إنَّ ذاك جمع لأجل النُّسك، ولذلك جمع أهل مكة مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

* قوله: (وَبَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِالمُزْدَلِفَةِ أَيْضًا فِي وَقْتِ العِشَاءِ سُنَّةٌ أَيْضًا (٦)، وَاخْتَلَفُوا فِي الجَمْعِ فِي غَيْرِ هَذَيْنِ المَكَانَيْنِ، فَأَجَازَهُ


(١) تقدَّم قريبًا.
(٢) تقدَّم قريبًا.
(٣) تقدَّم قريبًا.
(٤) انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان (١/ ٢٧٧)، وفيه قال: "وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الصلاتين -الظهر والعصر- بعرفة في يوم عرفة، كذلك يفعل من صلى مع الإمام".
(٥) وهم الحنفية كما مر قريبًا.
(٦) انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان (١/ ٢٧٨)، وفيه قال: "وعن ابن عمر "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا"، وهو إجماع أنه عليه السلام لما دفع من عرفة بعد غروب الشمس أَخَّر المغرب حتى جمعها مع العشاء بالمزدلفة بعد مغيب الشفق".

<<  <  ج: ص:  >  >>